حكم الأضحية وهل يجوز الاشتراك فيها؟ اعرف آراء الفقهاء
ADVERTISEMENT
ما حكم الأضحية وهل يجوز الاشتراك فيها؟ الأضحية سنة نبوية ثياب فاعلها، ولا تجوز الأضحية بالفراخ بل يجب أن تكون أضحية العيد من بهيمة الأنعام، ولا يجزئ الاشتراك في أقل من سُبْع بقرة أو ناقة، وتجزئ الشَّاة من الضَّأن أو المَاعْز عن الشخص الواحد وأهل بيته مهما كثروا.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن اشتراك أكثر من واحد في ثَمَن أضحية من الضَّأن أو المَعْز لا يعدّ اشتراكًا في أضحية، وأَمْرُ غير القادر بالتضحية بما لا يُجزئ تعسيرٌ وتكليفٌ بما لم يكلِّفه الشرع به، وقد ضحَّى سيدنا رسول الله عن غير القادرين على الأضحية من أمته.
شروط الأضحية
وذكر مركز الأزهر، أن من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها، وتشمل الجاموس والمعز، ولا يُجزئ غيرها من الحيتان والطيور وسائر الحيوانات؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ}. [الحج: 34].
واستشهد مركز الأزهر، بقول الإمام ابن قدامه: (وَلَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ غَيْرُ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ). [المُغنِي]، وقول الإمام النووي: (فَشَرْطُ الْمُجْزِئِ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَنْعَامِ، وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْإِبِلِ، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَقَرِ، وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْغَنَمِ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَأَنْوَاعِهِمَا، وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْأَنْعَامِ مِنْ بَقَرِ الْوَحْشِ وَحَمِيرِهِ وَغَيْرُهَا بِلَا خِلَافٍ). [المجموع].
وأكد المركز، أن الأضحية سُنَّةٌ مؤكدة على القادر عليها من المسلمين، على قول جمهور الفقهاء، وهو الرَّاجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» [أخرجه مسلم]؛ فقوله: «وأراد أحدكم» دليل على سُنيّة الأُضْحِيَّة وعدمِ وجوبها.. بينما ذهب الحنفية إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.
هل يجوز الاشتراك في الأضحية
وأشار إلى أنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل، أو البقر والجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص ومن يعولونهم، وهو قول جمهور الفقهاء، ولا يجزئ الاشتراك في أقل من السُّبْع عن الواحد ومن يعول من أهل بيته؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه]
كما تجزئ الشَّاة من الضَّأن أو المعز في الأضحية عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا، إذا كانت مملوكة له، وضحى بها، من باب التَّشريك في الثَّواب، غير أنها لا تجزئ في أضحية أكثر من شخص إذا اشتركوا في ثَمَن شرائها.
فعن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي]
ولا وجهَ مَقَاصِدِيَّ معتبرٌ لدفع فقير للتضحية بما تيسر عنده من الطيور أو نحوها مما لا يُجزئ، مع كون الأضحية غير واجبة عليه؛ بل في ذلك تكليفٌ بما لم يُكلِّفه الشرع به، ومشقّةٌ وتعسيرٌ، وإلزامٌ بما استقر رُجُوحُ القولِ فيه: إنه من السنة المؤكدة على المستطيع.
وتابع: وبقاء ما استقرَّ من الأحكام الصَّحيحة المناسبة للمجتمع، المراعية للحال والمآل على صورتها؛ لمن أهم مظاهر حُسن الفَهم، والتَّفَقُّه، والتَّرفُّق بالنَّاس، كما أنها من دليل رحمةِ شريعة الإسلام الغراء.
هل ضحى النبي عن أمته؟
ومن جبر خاطر غير القادرين على الأضحية من الأمة أن سيدنا رسول الله ضحَّى عنهم، فإذا كان القادر قد ضحَّى عن نفسه وأهل بيته، فإن غير القادر ضحَّى عنه سيد الأنام ومسك الختام؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وأبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». [أخرجه ابن ماجه]