انتصار للأطقم الطبية بالمنشأت الصحية ..واعتماد إضافى بموازنة 2023.. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم ؟...فيديو وصور
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الاثنين الانتصار لصالح الأطقم الطبية المصرية وذلك فى ضوء الموافقة النهائية على مشروع قانون المنشأت الصحية والذى من خلاله سنكون أمام مشاركة للقطاع الخاص فى إدارة المنشأت الصحية كما شهدت أيضا إقرار اعتماد إضافى للموازنة العامة وأيضا الموافقة على مشروع قانون التأمين الموحد بجانب الحساب الختامى لموانة 2022-2023.
النائبة أميرة صابر
مع انطلاقة الجلسة هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب النائبة أميرة صابر -بمناسبة- انتخابها رئيساً مشاركاً للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولى مؤكدا على أنه باسم نواب البرلمان يتوجه بخالص التهنئة للنائبة أميرة صابر بمناسبة انتخابها رئيساً مشاركاً للمبادرة العالمية لشباب البرلمانيين التابعة للبنك الدولى، وذلك أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى.
الموافقة على المنشأت الصحية
عقب ذلك دخل الأعضاء فى مناقشات مشروع قانون المنشأت الصحية والموافقة عليه بشكل والذى من خلاله سيتم منح القطاع الخاص حق المشاركة فى إدارة وتطوير المنشأت الصحية، مع استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة عمليات الدم وتجميع البلازما من التطبيق فى هذا القانون.
وخلال المناقشات أصر عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية على تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية القائمة بالفعل لتصبح بنسبة لا تجاوز ١٠% بدلاً من ٢٥% من إجمالي عدد العاملين بها. كما وافق على أن تكون النسبة ٢٥% فقط للأطقم الطبية الأجانب في المستشفيات التي سينشأها المستثمر وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون.
وجاء المشروع بعد الموافقة حيث قرر مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولا تسرى أحكامهما على:
1. مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2. عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التى تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1. الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصحة.
2- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصحة.
3. المنشآت الصحية: الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، التابعة للوزير المختص، أو للهيئات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه العام، أو للجهات التابعة للوزارة المختصة أو لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
4. الملتزم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادر بمنحه التزام إنشاء وإدارة وتشغيل منشأة صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير إحدى المنشآت الصحية القائمة.
5. الخدمات المكملة: الخدمات الصحية اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية محل الالتزام بحسب نوعها وبصورة متكاملة، والتى توجد داخلها، وعلى الأخص معامل التحاليل، أو وحدات الأشعة، أو بنوك الدم التخزينية أو التجميعية، أو الصيدلية.
6. مقدم الخدمة الصحية: أي شخص طبيعي منوط به تقديم الخدمة الصحية أو الرعاية اللاحقة أو توفير البيئة العلاجية المناسبة، من الحاصلين على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الطبية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للحصول على تلك التراخيص.
7. الخدمات الصحية: الإجراءات الطبية أو الفحوصات المعملية أو الإشعاعية التي يتم تقديمها بمعرفة مقدم الخدمة الصحية أو يشترك في القيام بها، وتشمل الكشف أو العلاج أو إجراء الفحوصات الطبية أو الفحص السريري أو المشورة الطبية أو العمليات الجراحية أو التمريض أو وصف الأدوية أو تقديم الخدمات الصحية الأولية وخدمات الصحة الإنجابية والخدمات الوقائية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ أو الإقامة في المنشآت الصحية لتلقي الخدمات الصحية أو النقاهة.
(مادة 2)
مع عدم الاخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاماً.
6. أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.
7. الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8. تقديم نسبة من اجمالى الخدمات الصحية التى تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى أو منظومة التامين الصحى الشامل، بحسب الاحوال، بذات الاسعار التى تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
(مادة 3)
فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى شروط الالتزام، تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
مادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (10)% من إجمالى عدد العاملين بالمنشأت القائمة و25% للمنشأت الجديدة، وذلك بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
(مادة 5)
يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.
رئيس النواب عقب الموافقة النهائية على مشاركة القطاع الخاص بالمنشأت الصحية:«الحكومة لن تبيع المستشفيات..واستمعنا لكل الآراء فى المناقشات»
وعقب الموافقة قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب أنه آثر طوال مناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية بعدم إبداء رأيه فيه لاُفساح المجال أمام النواب للاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بتجرد وشفافية، إلاّ أنه يجد لزاماً عليه في ضوء بعض الآراء التى قيلت تعقيبًا على مشروع القانون بعد مناقشته بجلسة أمس سواء من بعض النواب أو من غيرهم من الشخصيات العامة- والبعض منهم قانونى- أن يوضح بعض النقاط الهامة بحيادية شديدة ودون مزايدة من أحد أو على أحد.
وأكد على أن القول بأن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء فى بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين، هو مجرد إدعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه هو تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاة 15 عام، والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداع أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية أخرها الدستور الحالى فى المادة (32) منه، ليس هذا فحسب بل أن تشجيع الدولة على مشاركة القطاع الخاص في خدمات الرعاية الصحية هو التزام دستورى وفقاً للمادة (18) منه.
وأكد أيضا بأن الإدعاء بأن مشروع القانون تم فى عجالة من الأمر وعدم البحث الجيد، أسف أن أقول ليتكم استمعتم أو حضرتم اجتماعات لجنة الصحة، للاستماع إلى الآراء والمناقشات الفنية والحيادية والتى كان لها عظيم الآثر فى إعادة صياغة مواد مشروع القانون للتأكيد على حقوق المواطنين وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى، وذلك كُله بعد استجابة سريعة من الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما أكد بأن الحكومة كان فى مقدورها منح التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية دون الحاجة إلى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب اكتفاءً بالقواعد العامة فى القوانين القائمة ومنها القانون المدني المواد من 668 حتى 673، فضلاً عن القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، علمًا بأن هذا القانون الأخير وإن كان به بعض القيود إلا أنه لم يتضمن أية ضمانات بشأن حقوق المواطنين فى مجال الصحة، الأمر الذى دفع الحكومة لتقييد سلطتها بالعديد من الضوابط والشروط التى تضمنها مشروع القانون.
مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.ووافق المجلس، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023. ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
مجلس النواب يقر نهائيا فتح اعتماد إضافى بموازنة 23/24 بإجمالي 320 مليار جنيه
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه.
وزير المالية يشرح أمام النواب مبررات فتح اعتماد إضافى بموازنة 2023..ويؤكد: رغيف الخبز يكلف الدولة 125 قرشًا وبنقول كل حاجة بالورقة والقلم
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023/ 2024.وأوضح الوزير، أن فتح اعتماد إضافي في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، والالتزام بأحكام الدستور والقانون، حيث لا نستطيع أن نتعدى ما نص عليه قانون ربط الموازنة من اعتمادات على الأبواب، وأثناء تنفيذ الموازنة حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول على مستوى العالم ومازالت مرتفعة جدا، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات وأمور تحدث على المستوى المحلي والدولى وعلى مستوى المنطقة أثرت على إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أنه في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل أثارها مدركين أن الفترة الماضية المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لابد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.
وأكد وزير المالية، أن هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي، ثم كانت هناك توجيهات رئاسية بأن نستمر فى حزمة الحماية الاجتماعية، وفي فبراير الماضى تم إقرار حزمة أخرى، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 جنيه، وزودنا العلاوة، وتكافل وكرامة 15%، وحافز إضافي يتراوح من 1000 إلى 1100 و1200 جنيه، وحوافز وزيادات للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وحزم إضافية للمعلمين، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، وكل ذلك كان له تأثير على الموازنة.
وأشار وزير المالية، إلى أن فتح الاعتماد الإضافي جاء لتغطية ارتفاع سعر القمح المستورد، وتشجيعا للفلاح اليوم نأخذ القمح بـ2000 جنيه، فضلا عن أثر تغير سعر الصرف الذي كان له أثر على خدمة الدين، وأدى إلى زيادة التكلفة عليه، والتعامل مع التضخم في ظل الموجة التضخمية جعلت البنك المركزى يتحرك ورفع أسعار الفائدة 3 مرات، مع الأوضاع المتعلقة بالسيولة جعلت متوسط الأسعار في الموازنة كانت 18.5% وأصبحنا نمول محليا 30 و32%، وأسعار الفائدة مع التضخم العالي عالميا، وأسعار الفائدة عالميا مازالت مرتفعة، وبالتالي التكلفة مرتفعة، تكلفة التمويل الخارجي والمحلي، مما أثر على اعتمادات إضافية فى الموازنة على الباب الثالث.
ولفت وزير المالية، إلى أنه كانت هناك توقعات أن أسعار المواد البترولية تبدأ في الانخفاض، لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة، قائلا: ومع تغير سعر الصرف وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية، وبالتالي وزارة البترول تطلب دعم كبير.وأشار إلى أنه هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، كان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.وأوضح أن الاعتماد إضافي فى الباب الثالث 234 مليار جنيه، فى الباب الرابع السلع والخدمات والمنح نطلب دعم إضافي 44 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي التكلفة 320 مليار جنيه، وهناك إيرادات لتغطية هذه التكلفة وأكثر.
المنحة المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بمبلغ مليون و٢٠٠ ألف جنيه ورفع الجلسات لـ 2يونيو
كما وافق المجلس على الطلب المقدم من السفيرة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، بقبول المنحة المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بمبلغ مليون و٢٠٠ ألف جنيه مصري، بغرض التعاون والشراكة في تنفيذ أنشطة المجلس القومي لحقوق الإنسان المتعلقة بمجال الصحة والحقوق الإنجابية. وبعد ذلك رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم 2 من شهر يونيو المقبل.