إنشاء صندوق للإشراف على أعمال الصيانة والترميم.. تحيا مصر ينشر نص مشروع تعديل قانون البناء الموحد بعد إحالته
ADVERTISEMENT
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب محمود عصام موسى، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وحصل موقع تحيا مصر على نص مشروع القانون بشأن البناء الموحد، والذي جاء كالتالي:
المادة الأولي:
تستبدل نصوص المواد التالية وأرقامها ٩٧، ٩٧ مكرر أ، ٩٧ مكرر ب، ٩٧ مكرر ج، بنص المادة ٩٧ الوارد بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد.
إنشاء صندوق للإشراف على أعمال الصيانة والترميم
مادة ٩٧:
إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وإصدار القرارات الخاصة بتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
مادة ٩٧ مكرر أ:
يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام الغير والقضاء.
مادة ٩٧ مكرر ب:
تكون للصندوق موازنة خاصة، ومن بين موارده:
1- نسبة من حصيلة المخالفات التي تحصلها الأجهزة والأحياء، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- نسبة من رسوم التراخيص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- نسبة من رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- ما يخصص من الموازنة العامة للدولة، بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة.
5- الهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.
6- عوائد استثمارات الصندوق.
تشكيل الصندوق
مادة ٩٧ مكرر ج:
يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة ممثل عن كلٍ من:
أ- وزارة الإسكان
ب- وزارة التنمية المحلية
ج- وزارة التخطيط
د- وزارة المالية
ه- البنك المركزي
و- وزارة الداخلية
ز- نقابة المهندسين
ح - أعضاء الجهات والهيئات القضائية
ويحق له دعوة أي من الخبراء أو المختصين لحضور اجتماعاته دون أن تكون لهم أصوات معدودة.
على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من موعد صدور القانون.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
وبينت المذكرة الإيضاحية أسباب وأهداف التعديلات، حيث ذكر النائب أنه انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بحقوق المواطن المصري في المسكن اللائق، على أساس أنه أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري، وانطلاقًا من الخطر الذي يهدد العديد من المواطنين القاطنين في بيوت آيلة للسقوط، لذا جاء التفكير في هذا المشروع.
وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض، لاستكمال تلك الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين؛ حيث يهدف المشروع إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.
وأوضح أنه لعل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط، تعد من أهم المشاكل العقارية التي تواجه الحكومة؛ حيث يتعرض آلاف من الأسر لخطر انهيار المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي قد يقدر عددها بملايين العقارات من بينها نسبة كبيرة يمكن ترميمها.
وأشار غلى أنه في ظل ارتفاع تكاليف ترميم وتنكيس تلك العقارات الآيلة للسقوط، وعدم قدرة كل من الأفراد والحكومة - على حد سواء - على إيجاد حل لهذه المشكلة، التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية وسط ارتفاع أعداد الضحايا جراء الانهيارات المتكررة في العديد من العقارات، تم إعداد ذلك المقترح التشريعي على المادة ٩٧ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد، بهدف تفعيل دور الصندوق الخاص بإقراض العقارات الآيلة للسقوط.
وقال إنه فعلى الرغم من النص على ذلك الصندوق منذ صدور القانون رقم ١١٩ في عام ٢٠٠٨، إلا أنه لم يُفعل دوره حتى الآن، ولم نسمع عن إنشاء هذا الصندوق المهم، ومرت مصر بحقبة من تاريخها عقب صدور القانون تفاقم فيها الفساد الحكومي للمحليات وارتفع الطلب على البنايات السكنية، في الوقت الذى كان يصعب على الحكومة فيه هدم البنايات المتهالكة التي أنشئت مخالفة للقواعد الرسمية، وفقا لكود البناء، وإنشاء وحدات جديدة بسبب ارتفاع التكاليف.
أما الآن، فقد أصبحت الحكومة قوية، وأنشأت كثيرًا من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأصبح لزامًا عليها إنشاء ذلك الصندوق، تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.
وجاء تقدم مشروع القانون، متضمنًا أربع مواد، أولها، استبدال نص جديد بنص المادة ٩٧ من القانون الحالي رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وإضافة ثلاث مواد جديدة إليه بهدف تفعيل دور ذلك الصندوق.
المادة الأولى: نصت على إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له، بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالي، وهى الإقراض مع حذف عبارة "بدون فوائد"، وكذلك إصدار القرارات الخاصة بتوفير السكن البديل.
أما المادة الثانية فهي مستحدثة، وتدعو لاعتبار الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبناء عليه يستطيع القيام بكافة المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة لأية جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كافة الجهات - سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه - كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى.
كما تضمنت المادة الثالثة، إضافة مصادر أخرى من مصادر تمويل الصندوق وموارده، وهى استقطاع نسبة من حصيلة المخالفات التي تتم على المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمباني الجديدة، مع ترك تحديد النسبة للائحة التنفيذية لمشروع القانون، وأيضا نسبة من رسوم تسجيل الشهر العقاري.
وتضمنت المادة الرابعة: النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهى وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط ، ووزارة المالية، والبنك المركزي، ووزارة الداخلية، ونقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وألزمت المادة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة شهور من موعد صدور القانون.