عاجل
الأربعاء 30 أكتوبر 2024 الموافق 27 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

استشاري علم النفس تكشف صفات الرجل المتحرش

التحرش
التحرش

كشفت الدكتورة شيرين درديري، استشاري علم النفس والعلاقات الأسرية، صفات الرجل المتحرش، لافتة إلى أنه نظراته دائما غير طبيعية وينظر إلى جسد المرأة.

وأضافت الدكتورة شيرين درديري، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من صفات الرجل الذي يمتلك نخوة لا يمكن أن يرتكب مثل هذه الأفعال القبيحة، مشددة على أن ارتكاب جريمة التحرش بدافع انتقامي من تعرضه للظلم على يد فتاة أمر غير مبرر وغير اللجوء إلى طبيب نفسي.

" src="">

ووجهت استشاري علم النفس والعلاقات الأسرية، نصيحة إلى الفتيات بعدم نشر صور غير لائقة على العام عبر منصات التواصل الاجتماعي وهذا الأمر لا خلاف عليه، ولكن لا يحميهن من التعرض للتحرش الإلكتروني.

تابعت، ارتكاب جريمة التحرش تشير إلى وجود مشكلة نفسية داخل مرتكب هذا الفعل المشين واللاأخلاقي.

شددت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، في وسائل النقل والخاص وفي مكان العمل والحالات التي تصل فيها العقوبة لخمس سنوات حبس وفقًا لهذا القانون.

عقوبات التحرش في التعديلات الجديدة

وذكرت المادة (306 مكرر "ب" – فقرة ثانية) على أنه إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه.

 أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتضمنت التعديلات كل أشكال التحرش بالألفاظ أو الأفعال وكذلك في مختلف الأماكن.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكرر “أ”) و(٣٠٦ مكرر "ب" ـ فقرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكرر "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية.

مادة (306 مكرر "أ")

التحرش الجنسى،  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة الحبس ثلاث سنوات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

تابع موقع تحيا مصر علي