عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

محلية النواب تحيل تعديلات قانون إنشاء الجبانات للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لضبط الصياغة وتطلب رأي «العدل» كتابة

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى إحالة مشروع تعديلات قانون الجبانات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمراجعة الصياغة فقط، ويعرض مشروع القانون على الجلسة العامة بعد ضبط الصياغة.

كما قررت اللجنة مخاطبة وزارة العدل لإفادة اللجنة برأيها - كتابة- بشأن بمشروع تعديلاتقانون إنشاء الجبانات.

جاء ذلك بنهاية اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 16 من أبريل سنة 2024.

جدل بمحلية النواب بسبب عقوبة التنازل عن المقبرة المرخصة دون الرجوع للجهة الإدارية

وطالب النائب محمد الحسيني، بتعديل المادة رقم 17 من مشروع تعديل قانون إنشاء الجبانات، والتي تعاقب كل من تناول عن المقبرة المرخص له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة المختصة، بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، موضحا أنه يجب تخفيف العقوبة لانه ليس من المعقول أن يدفع المواطن ثمن الجبانة مرتين.

وعقب المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، قائلا: "الكل أجمع أن هناك سماسرة تدخل في الموضوع، وتحول هذا الملف إلى متاجرة وهو ما أفادت به الجهات المعنية".

ورد النائب محمد الحسيني قايلا: "ده كلام يتقال لما كان المتر بـ 2 جنيه، لكن دلوقتي المتر بـ 250 ألف جنيه".

واقترح النائب أحمد السجيني أن تكون المادة "دون موافقة الجهة الإدارية أو سداد الرسوم"وليس "دون الرجوع".

محلية النواب توافق تعديل عقوبة التنازل عن المقبرة المرخصة

من جانبه، قال ممثل الشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية، أن هذا قانون خاص، وأي قواعد توضع فيها نرجع إلى القانون العام وهو القانون المدني.

وأوضح أن المقترح الذي يمكن أن تعدل فيه الغرامة في هذه المسألة أن نضع كلمة "أو" لتكون العقوبة سحب المقبرة أو الغرامة المالية لكل من تنازل عن المقبرة المرخص له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة.

ووافقه في ذلك ممثل وزارة العدل، قائلا: يجب أن أعطي سلطة تقديرية للقاضي ليتخير الجزاء ما بين سحب المقبرة أو الغرامة.

وفي النهاية توافقت اللجنة على تعديل البند 4 من المادة 17 بتعديلات قانون إنشاء الجبانات ليكون نصها كالتالي: "يعاقب كل من تناول عن المقبرة المرخص له بالانتفاع بها دون موافقة الجهة الإدارية المختصة بسحب المقبرة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه".

وطالب النائب محمد الحسني من الحكومة التسهيل لتوفيق أوضاع الجبانات وتخفيض الرسوم في هذا الشأن، لتكون 3 آلاف جنيها.

تابع موقع تحيا مصر علي