عاجل
الخميس 19 ديسمبر 2024 الموافق 18 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أبرزها إقرار الموازنة|اختصاصات إدارة الصناديق بقانون التأمين الموحد.. اعرف التفاصيل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أقر مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص، مع النص علي إقراره نظاما للرقابة الداخلية لحماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين ذات الصلة.

اختصاصات إدارة الصناديق بقانون التأمين الموحد

وفي هذا الصدد جاءت المادة (92) لتقضي بأن يتولى إدارة شئون الصندوق مجلس إدارته، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل يحقق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للصندوق، وأن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق وعلى الأخص ما يلي:
1) تعيين المدير التنفيذي والمالى للصندوق.
2) إقرار المراكز المالية ربع السنوية للصندوق والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها في نهاية كل سنة مالية.
3) إقرار الموازنات التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة.
4) نظر التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق.
5) تعيين مدير الاستثمار أو التعاقد مع شركة إدارة الاستثمار.

أهداف إدارة الصناديق بقانون التأمين الموحد

ويقر مجلس إدارة الصندوق نظامًا للرقابة الداخلية يهدف إلي:
1) التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
2) حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين ذات الصلة.
3) وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.

مادة  (93): 

يجوز للصناديق الخاصة المخاطبة بأحكام هذا القانون استخدام ما تراه من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعيات العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بُعد من قبل أعضائها الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما أجاز مشروع قانون التأمين الموحد، الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهم للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا، جاء ذلك وفقا للمادة 113.

تابع موقع تحيا مصر علي