بسبب الكلاب ..السجينى يهاجم الحكومة: "عاملين مشاكل وفى الآخر بتزعلوا من البرلمان"
ADVERTISEMENT
انتقد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخير الحكومة لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا:" الحكومة عامله أزمات ضخمة وفي الآخر بتيجي تزعل".
سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
رئيس محلية النواب: "والله البرلمان ضحية لهذه الحكومة"
وأضاف السجيني، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر:" والله البرلمان ضحية لهذه الحكومة.. لما اتكلمنا عن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرجتوا علينا الناس فيها".
رئيس محلية النواب باجتماع محلية النواب اليوم: التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة والبرلمان مش بيعرف يجامل
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: صحيح التحديات كبيرة ورئيس الوزراء لازم يتابع هذه الأمور، معقبا:" الحكومة عندها انحراف زمني لتنفيذ القوانين..التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة والبرلمان مش بيعرف يجامل".
وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 29 لسنة2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.
(المادة الثانية)
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
(المادة الثالثة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق