عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بطاقة إثبات الإعاقة تجدد كل 7 سنوات وفقا للقانون.. اعرف التفاصيل

تحيا مصر

حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضوابط إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحي.

وتنص المادة (٥) على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وتُعدّ له ملفًا صحيًا بناءً على تشخيص طبي معتمد. ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة.

وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.

ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وحدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضوابط الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لهذا القانون.

ويتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي مستوى معيشي لائق، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل، والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وحددت المادة (2) قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة كما حددهم القانون.

ويُقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور كلي أو جزئي، سواء كان بدنيًّا، أو ذهنيًّا، أو عقليًّا، أو حسيًّا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

ذوى الإعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

حددت المادة (1) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددًا من الأهداف للقانون.

ويهدف هذا القانون في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وتنص المادة (24) على أن تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من أقاربه حتي الدرجة الثانية.

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.

تابع موقع تحيا مصر علي