وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على خط الفقر القومي
ADVERTISEMENT
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، خط الفقر القومي وهو القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.
مفهوم خريطة الفقر
وأضاف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحديده المصطلحات التي تطبق عليها أحكام القانون، مفهوم خريطة الفقر، وهي وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا للتوزيع المكاني للفقر ودخل الفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية.
موارد صندوق تكافل وكرامة
الضمان الاجتماعي، وتنص مادة (40) من قانون الضمان الاجتماعي على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3. الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
4. عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
حساب صندوق تكافل وكرامة بالبنك المركزي
كما تنص المادة (٤١) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إنشاء صندوق تكافل وكرامة يتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
وتنص المادة 39 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق تكافل وكرامة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.