عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية.. ما هي المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح؟

تحيا مصر

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء، يرصدها لكم موقع  تحيا مصر  في السطور الآتية: 

المُستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء تشمل بطاقة الرقم القومي المقدم للطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 

تقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء

المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة وتقرير معاينه سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالفة.

المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار كهرباء - مياه - غاز - تليفون – إنترنت.

مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية  وعقود البيع المشهرة وشهاده تسجيل مكاني على وثائق مؤمنة موقع عليها الاحداثيات المدرجة بالطلب.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء

صورة ملتقطة من القمر الصناعي وتقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة. 

نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا. 

عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.

ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك ، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة.

المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وجاء ذلك وفقًا لنص البند التاسع من المادة الثانية من  قانون التصالح في مخالفات البناء: 

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

أ.   المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليهافي البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119  لسنة 2008 المشار إليه.

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج.   الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

تابع موقع تحيا مصر علي