وكيل حقوق الإنسان: تعديلات قانون المرور تستهدف سلامة الراكب
ADVERTISEMENT
أكد الدكتور أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون المرور، مشيرا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية قائلا،: مجهود كبير فوق الوصف يستهدف سلامة الراكب فى النهاية.
تعديلات قانون المرور
جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون المرور.
النائب أيمن أبو العلا: جهود الدولة لمنع الزحام بالطرق توفر استهلاك المحروقات والوقت
وأضاف أبو العلا، أن الجهود المبذولة فى تطوير وتوسعة الطرق لمنع الازدحام وتقليل الانبعاثات والجهود المبذولة من جانب المرور تؤدى إلى تقليل استهلاك المحروفات وتوفير الوقت أيضا.
وكيل حقوق الإنسان: تعديلات قانون المرور تستهدف سلامة الراكب
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أى قانون يدعمم هذه الفئة وتلك المنظومة لضمان سلامة وأمن المواطن فنحن معه ونوافق عليه.
واستهدفت تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وذلك على النحو التالي:
حيث تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
ويهدف مشروع القانون الثاني إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
أما مشروع القانون الثالث: استهدف استحداث مادة (٧) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند " " ،" ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكرراً"") لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.