عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب اليوم

نسرين طافش
نسرين طافش

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب فى الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين وطالبت بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه جنيه لا غير.

وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق فى شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدنى لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

وتم التحقيق فى المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادي الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحى خيال المعلن إليها تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق فى إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفى كل ما تراه نقصا فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه وفى ذلك قضت محكمتنا العليا: "أن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها".

تابع موقع تحيا مصر علي