عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

غدًا..تضامن النواب تناقش مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي

لجنة التضامن الاجتماعي
لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، اجتماعًا غدا الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. 

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة بالأمس، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وأحاله لمجلس النواب لدراسته والموافقة عليه قبل إقراره رسميا.

 النص الكامل لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد

وجاء نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي على النحو التالي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي.

(المادة الثانية)

تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.

موعد صدور لائحة قانون الضمان الاجتماعي

(المادة الرابعة)

يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الضمان الاجتماعي الموحد

الباب الأول

(تعريفات وأحكام عامة)

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعنى المبين قرين كل منها:

1- الفقر: حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

2- المعادلة الاختبارية: معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية "البيئية"، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.

3- خط الفقر القومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

4- خريطة الفقر: وثيقة تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية.

5- الدخل: المتوسط الشهري لمجموع ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة نقداً، خلال السنة السابقة على إجراء البحث الاجتماعي الميداني أياً ما كان مصدره.

6- الحد الأدنى للدخل الشهري: الحد الذي يحمي المواطن من الوقوع تحت خط الفقر القومي وفقاً لما يحدده بحث الدخل والإنفاق الذي يتم إجراؤه ونشره كل ثلاث سنوات بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

7- الدعم النقدي: تحويلات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة التي يتم تصنيفها تحت خط الفقر القومي وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.

8- الدعم النقدي المشروط "تكافل": مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى طفلان، أو بدون أبناء.

9- الدعم النقدي غير المشروط "كرامة": مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أو معدومي الدخل.

10- المشروطية: شروط لانتظام استحقاق، وصرف الدعم النقدي المشروط للأسر المستفيدة منه، وفقاً لأحكام هذا القانون.

11- الأسرة: زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالون، أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة.

12- الأبناء المعالون:

- الذين لا يزيد سنهم على 18 سنة.

- الذين لا يتجاوز سنهم 26 سنة، وملتحقون بالتعليم قبل الجامعي، أو المجتمعي أو بمراكز التدريب أو التعليم الجامعي، ولم يتزوجوا، أو يلتحقوا بعمل.

13- الأسرة البديلة أو الكافلة: الأسرة التي تكفل أو ترعى طفلاً أو أكثر وفقاً لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية.

14- الأسرة مهجورة العائل: أسرة هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية.

15- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل: الأسرة التي سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائي مقيدا للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

16- أسرة المجند: أسرة الشخص الذي يؤدي الخدمة العسكرية والمكونة من زوجة وأطفال إن وجدوا، أو أبوين، أو أخوة قُصَّر كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم قبل فترة إلحاقه بها.

17- الأسرة المعالة: الأسرة التي تعولها امرأة مُعيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصي على الأبناء.

18- اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب "مجهول النسب"، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة.

19- الأرملة أو المطلقة: كل من يقل سنها عن ٦٥ سنة توفى زوجها أو طلقت ولم تتزوج.

20- مهجورة العائل: كل من يقل سنها عن ٦٥ سنة وهجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية.

21- زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل: كل من يقل سنها عن ٦٥ سنة التي سُجن أو حُبس عائلها تنفيذاً لحكم نهائي مقيد للحرية أو احتياطياً مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

22- المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها.

23- المرأة المعيلة: الأرملة/ المطلقة/ مهجورة العائل/ زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل/ المنفصلة، التي لديها أبناء معالون.

24- المرأة غير المُعيلة: الأرملة/ المطلقة/ مهجورة العائل/ زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل/ المنفصلة، وليس لديها أبناء أو لديها أبناء غير معالين، أو يعيشون مع الأب في حالة الطلاق أو الانفصال.

25- الأنثى غير المتزوجة: من بلغت ٥٠ سنة بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها.

26- المسن: رجل أو امرأة، بلغ من السن ٦٥ سنة ميلادية فأكثر.

27- الشخص ذو الإعاقة: كل من تثبت إعاقته بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨.

28- المريض بمرض مزمن شديد: المريض بمرض يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب مما يحرمه من الحصول على دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية.

29- أبناء الرعاية اللاحقة: الأبناء المقيمون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المحرومون من الرعاية الأسرية التابعة للوزارة المختصة وتجاوزوا سن ١٨ سنة.

30- الصندوق: صندوق تكافل وكرامة.

31- الوزير المختص: الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

32- الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

33- المديرية المختصة: مديرية التضامن الاجتماعي.

34- الإدارة المختصة: الإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي.

35- الوحدة المختصة: الوحدة الاجتماعية التابعة للإدارة الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي.

36- الجهة الإدارية: الوزارة المختصة ومديرياتها، والإدارات والوحدات الاجتماعية التابعة لها.

مادة (٢):

تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

حق كل مواطن تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي

مادة (٣):

يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (4)

يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

مادة (5)

يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقاً للتقويم الميلادي.

مادة (٦):

للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

مادة (٧):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج.

مادة (٨):

يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2. الأسرة المعالة.

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. أسرة المجند.

5. الأسرة مهجورة العائل.

 

شروط الحصول على معاش تكافل

مادة (٩):

يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:

1. أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

2. أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (١٠):

 للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1. خصم ٣٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2. خصم ٦٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3. خصم ٩٠% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني

الدعم النقدي غير المشروط "كرامة"

مادة (11)

يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:

1. الشخص ذو الإعاقة.

2. المريض بمرض مزمن شديد.

3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.

4 4. المرأة غير المعيلة.

5. اليتيم.

6. أبناء الرعاية اللاحقة.

7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8. الأنثى غير المتزوجة.

ويعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.

ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12) 

يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة (13)

في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

7. المرأة غير المعيلة.

8. الأنثى غير المتزوجة.

9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

10. الأسرة مهجورة العائل.

11. أسرة المجند.

12. أبناء الرعاية اللاحقة.

13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

مادة (14):

يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

مادة (15):

يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019،  وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين

مادة (16) :

يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

مادة (17):

إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

مادة (18):

لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.

مادة (19):

لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.

مادة (20)

يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. 

وفي حالة عدم تقديم البيان في الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً.

مادة (21)

للمستفيدين من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.

مادة (22)

يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.

مادة (23)

للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.

ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.

الباب الثالث

حوكمة استحقاق الدعم النقدي 

مادة (24)

تلتزم الوحدة المختصة بالمتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة، أو تغيّر في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد؛ مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

مادة (25)

تلتزم الإدارة المختصة بالمتابعة الميدانية من خلال إجراء توكيد جودة بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ١٠% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي من كل وحدة مختصة تابعة لها مرة واحدة على الأقل خلال العام المالي؛ لتقدير كفاءة الوحدات في متابعة استحقاق الحالات المستفيدة ومدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد.

فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها؛ يتم العرض على لجنة الدعم النقدي بالمديرية لإصدار قرار بشأنها.

مادة (26)

تلتزم المديرية المختصة بإجراء تحقق على إجمالي ٢% سنوياً من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي على مستوى المحافظة، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه، فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد؛ مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة أو إيقافها، يتم العرض على الوزارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.

مادة (27)

تنشأ بالوزارة المختصة إدارة تختص بإجراء التحقق على إجمالي ٠.٥% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم حالة النزاهة والشفافية، وتعزيز آليات ترشيد الدعم، ضماناً لوصوله لمستحقيه.

مادة (28)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، إذا أسفرت عمليات المتابعة والتحقق الواردة بالمواد أرقام (24، 25، 26، 27) من هذا القانون عن وجود مخالفات؛ تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المتسبب فيها، مع إخطار الوزارة المعنية والمحافظة المختصة، بحسب الأحوال، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

مادة (29)

مع مراعاة إجراءات ووسائل المتابعة والتحقق الواردة في هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ووسائل التحقق الأخرى، والتي تتم بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة؛ للتأكد من صحة الاستهداف وعدم تغير وضع الأفراد المسجلين والأسر المسجلة باستمارات طلب الحصول على دعم نقدي.

مادة (30)

تُشكَّل لجان الدعم النقدي على مستوى الوزارة والمديريات والإدارات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها واختصاصاتها الأخرى.

مادة (31)

تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.

مادة (32)

يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة %1 ولا يزيد على %2  من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

مادة (33)

يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1. حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2. إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3. إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

1- التسول.

2- الاتجار بالبشر.

3- تعريض الطفل للخطر.

4- ختان الإناث.

5- الزواج المبكر.

6- التحرش.

7- التعدي على الأراضي الزراعية.

4. رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.

مادة (34)

يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي بدون وجه حق، من رد المبالغ التي صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التي كان يحصل عليها.

كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.

ويسقط الحق في المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.

مادة (35)

تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون ١٤٩ لسنة ٢٠٢٩، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، وذلك وفقاً للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الرابع

المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص

مادة (36)

تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

1. مصروفات الجنازة.

2. مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

3. مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4. تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5. المصروفات الدراسية.

6. الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

مادة (37)

استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (38)

تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:

1. التدريب والتأهيل.

2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.

3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.

4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.

5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.

الباب الخامس

صندوق (تكافل وكرامة)

مادة (39)

ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة (40)

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1. المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

3. الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.

4. عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5. حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (41)

يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.

ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

مادة (42)

يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلاً في ذات الخصوص.

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة 2005.

الباب السادس

العقوبات

مادة (43)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

تابع موقع تحيا مصر علي