عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

179 مليون جنيه مستحقات الحكومة من مخازن سوق العبور تثير جدل في محلية النواب

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجيه انتقادات واسعة لمحافظ القاهرة، خلال مناقشة طالب النائب محمد راضي، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك مخازن  سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار.

179 مليون جنيه مستحقات الحكومة من مخازن سوق العبور تثير جدل في محلية النواب

وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي، في تصريحات صحفية اليوم رصدها موقع تحيا مصر، أنه طالب خلال الاجتماع عدم تحميل التجار أعباء مالية  إضافية، في ظل الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى تقاعس أجهزة محافظة القاهرة تسبب في عدم تحصيل 179 مليون جنيه قيمة تلك المخازن.

وتساءل أين الجهاز المركزي للمحاسبات من تلك المخالفات التي قام بها مسئولي المحافظة من أجل الحفاظ علي المال العام، واختتم تصريحاته: من المسئول عن عدم تحصيل الرسوم من التجار وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. 

محلية النواب تناقش قياس الأثر التشريعي لقانون المحال العامة

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، تعقد اجتماعا اليوم الإثنين، لتقصي أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.

محلية النواب تناقش قياس الأثر التشريعي لقانون المحال العامة
ويستهدف الاجتماع قياس الأثر التشريعي لقانون المحال العامة، والتأكيد على ضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه.

تضمن قانون المحال العامة، عددا من العقوبات التي من المقرر بدء تطبيقها على المحال المخالفة، بعدما انتهت مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.

نص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

ووفقًا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة ، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

تابع موقع تحيا مصر علي