عاجل
الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تصديق الرئيس..تعرف على شروط الترشح لمنصب نقيب التكنولوجيين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 13 لسنة 2024 باصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.

وحددت المادة (25) من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين شروط الترشح لمنصب نقيب التكنولوجيين، ويرصد لكم موقع تحيا مصر في السطور التالية شروط الترشح لمنصب نقيب التكنولوجيين: 

شروط الترشح لمنصب نقيب التكنولوجيين 

ونص مشروع القانون في مادة (٢٥) على:

يشترط فيمن يترشح نقيبًا أو وكيلًا، أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا على الأقل في ممارسة النشاط التكنولوجي، سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. 

كما يشترط في باقي أعضاء مجلس النقابة أن يكونوا قد مارسوا النشاط التكنولوجي مدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة على تاريخ فتح الباب الترشح.

اختصاصات مجلس نقابة التكنولوجيين 

وجاءت الاختصاصات كالتالي:

يختص مجلس النقابة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يلى:

- إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.

- إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

- اختيار ممثلى النقابة فى المؤتمرات العلمية أو العملية العاملة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة داخل مصر وخارجها.

- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.

- إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.

- العمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بين أعضاء النقابة والغير؛ بسبب ممارسة المهنة.

- منح المكافآت والجوائز للمسابقات المختلفة التي تعقدها النقابة للمشتركين في هذه المسابقات.

-تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقًا لقانون العمل.

-قبول الهبات والتبرعات والإعانات غير المشروطة.

- تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة.

- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد.

- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية.

- تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية والرياضية للأعضاء وأسرهم.

- النظر في الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب أو بمناسبة ممارستهم النشاط التكنولوجي.

- إعداد مشروع اللائحة الداخلية وعرضه على الجمعية العمومية.

- تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات تخفيضها أو الإعفاء منها وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وحالات التخفيض والإعفاء من الرسوم.

- إصدار مجلة دورية لنشر الأبحاث التكنولوجية المختلفة.

تابع موقع تحيا مصر علي