عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أمين سر دفاع النواب: تعديلات قانون حماية المستهلك تمنح الجهاز السلطة الرقابية ولكن الجهاز يتقاعس عن تنفيذها

 النائب محمد عبدالرحمن
النائب محمد عبدالرحمن راضي

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تعديلات قانون حماية المستهلك، تمنح الجهاز السلطه الرقابية ولكن الجهاز يتقاعس عن تنفيذها وتابع قائلاً:على سبيل المثال اللائحة التنفيذيه للقانون بها نص واضح وصريح على قيام جهاز حماية المستهلك باعلان الشركات والكيانات والسلاسل التي تحمى المستهلك ،وكذلك اعلان المستهلك بالكيانات والشركات التي تمص دم المستهلك وذلك بصفه شهريه ولكن لا يطبق. 

أمين سر دفاع النواب: تعديلات قانون حماية المستهلك تمنح الجهاز السلطة الرقابية ولكن الجهاز يتقاعس عن تنفيذها

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

أمين سر دفاع النواب: جهاز حمايه المستهلك لا يطبق القانون

وأكد" راضي"، أن قانون حماية المستهلك منذ اصدارة عام 2018 به مادة صريحة بقيام صاحب المنتج والتاجر بكتابة الاسعار على المنتجات بصورة واضحة وباللغة العربية ويجوز الكتابة بأكثر من لغة ولكن لم ينفذ ونتفاجئة بأن التنفيذ من شهر مارس 2024،  مشيراً إلي ان  جهاز حمايه المستهلك لا يطبق القانون العبرة ليس باصدار القانون فيوجد ترسانة قوانين تصدر ولا تنفذ.

تعديلات قانون حماية المستهلك

ويهدف  مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشارت اللجنة فى تقريرها  ان قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018   يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.

تابع موقع تحيا مصر علي