عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«تغليظ عقوبة احتكار السلع وعقوبة إهانة الموظف العام وإزعاج السلطات».. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانوني حماية المستهلك والعقوبات.. ابراهيم السجيني: الفاتورة ستتضمن أول مارس اسم المنتج وسعره| صور

تشريعية النواب
تشريعية النواب

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الإثنين، اجتماعًا، لمناقشة مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع، وتم الموافقة على التعديلات، بالإضافة للموافقة على تعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة إهانة الموظف العام وإزعاج السلطات، مع الاعلان عن تأجيل مناقشة مواد مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

تشريعية النواب

 كتابة الأسعار على السلع لضبط الأسواق

وخلال الاجتماع فقد طالب نواب تشريعية البرلمان، بأهمية كتابة الأسعار على السلع لضبط الأسواق، في ظل حالة الانفلات التي تشهدها العديد من السلع، حيث تتضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

3مليون جنيه غرامة لتخزين السلع بعد موافقة تشريعية النواب ..وإغلاق المحال شهور وإلغاء الرخصة

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار، وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها اوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو باى صورة من الصور وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليونين جنيه وإغلاق المحل ستة اشهرحيث أن القانون القائم لحماية المستهلك ينص فى المادة 71 على وينص القانون القائم فى المادة 71 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

اجتماع لجنة تشريعية النواب

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوزثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوزخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

ابراهيم السجيني: الفاتورة ستتضمن اول مارس اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج 

من ناحيته قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه اول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائي و تاريخ المنتج .

و تعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الادنى من العقوبة لتكون 150 الف بدلا من 100 الف جنيه و رفع الحد الاقصى الى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه ، فى المشروع المقدم من الحكومة ، قال :"ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا الى تطبيق الحد الاقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع .

اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على تعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة إهانة الموظف العام وإزعاج السلطات 

وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل مناقشة مواد مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي.

وشهد الاجتماع، تحفظ عدد من الأعضاء على سياسة تغليظ العقوبات، معتبرين أن الألفاظ الواردة في تعديل القانون مطاطة مثل القول أو الإشارة.

وتضمنت التعديلات تعديل المادة 133 من قانون العقوبات، والتي تنص على: كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 وجاء في تعديل المادة 135 فقرة أولى من قانون العقوبات النص على: كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء في التعديلات أيضا المادة 136 من قانون العقوبات لتنص على: كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه. 

كما جاء في تعديل المادة 137 النص على: إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررا لتنص على: يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

تابع موقع تحيا مصر علي