عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قرارات الرئيس السيسى بزيادة الأجور والمعاشات تمر من البرلمان «تفاصيل كاملة»..فيديو وصور

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بشكل نهائى على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، كما وافق أيضا على تقرير لجنة الخطة بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي.

البرلمان يقر بشكل نهائى العلاوة الدورية  والخاصة .. والتطبيق من أول مارس 2024

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير  منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص  (المادة الأولى) بأنه استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

(المادة الثانية) نصت على أن يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

المادة الثالثة) اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

 المادة الخامسة يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

المادة السادسة يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

النواب يُقر تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات.

 

وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲ ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲ ، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳ ، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ۲۰۲۳ ، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ۲۰۲٤ بتكلفة تقدر ب ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدي كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

وتضمنت المادة الأولى وأصلها المادة الحادية والعشرون من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً بعبارة "كل عشرين عاماً الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ ، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

كما تضمنت المادة الثانية وأصلها المادة الثالثة والعشرون من مشروع قانون الحكومة، ضبط صياغة لتصبح ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

 وتضمن مشروع القانون زيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية بفئات مالية بواقع 300 جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و250 جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

ويشمل كذلك منح حافز مناطق نائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة  لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، للأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.

ويتضمن المشروع زيادة مكافأة الجهود غير العادية مقابل التبعات والأعباء الوظيفية وفقا للمادة 16 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه،وزيادة مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصـائي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية المخاطبين بحكم المادة (14) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهـن الطبيـة العاملين بالجهـات التابعـة لـوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليها.

 ونص مشروع القانون على أن يستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين الواردة بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيي التمريض والفنيين الصحيين".

كما نص مشروع القانون على أن تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

 

الوظيفة

 

وكيل أول " مدير مديرية / وما يعادله ":

 

إشراف 5600 جنيه.

 

قيادة 3600 جنيه.

 

وكيل " مدير مديرية / وما يعادله":

 

إشراف: 3000 جنيه.

 

قيادة: 2400 جنيه.

 

مدير عام (مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم):

 

إشراف 2200 جنيه.

 

قيادة 2200 جنيه.

 

مدير عام "نائب مدير مستشفى".

 

إشراف 1630 جنيه.

 

قيادة 2200 جنيه.

 

الدرجة الأولى "مدير مستشفى".

 

إشراف 1300 جنيه

 

 قيادة 1300 جنيه.

 

الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى):

 

إشراف 870 جنيه.

 

قيادة 1300 جنيه.

 

كبير (إشراف فقط) 1630 جنيه.

 

الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 جنيه.

 

الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 جنيه.

 

 كما نص مشروع القانون على الآتي:

 يستبدل بنص امادة 17 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح الخاصة المشار إليه، النص الآتي:

 

يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا هذا القانون شهرياً بدل مخاطر مهن طبية، وفقا للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر:

 

2000 جنيه للأطباء البشرييين.

 

1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

 

 1500 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

 

1350 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

قانون إعادة تنظيم  الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".

(المادة الأولى) 

يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(المادة الثانية) 

يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة

تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:

(المادة الأولى/فقرة أولى)

 يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفة   جنيه/ شهرياً

كبير معلمين          360

معلم خبير            330

معلم أول (أ)         250

معلم أول  200

معلم / معلم مساعد   150

(المادة الثانية/فقرة أولى)

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين          580

معلم خبير            590

معلم أول (أ)         600

معلم أول  630

معلم / معلم مساعد   670

(المادة الثالثة/فقرة أولى)

يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.

(المادة الرابعة/فقرة أولى)

تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:

 

كبير معلمين          310

معلم خبير            280

معلم أول (أ)         240

معلم أول  170

معلم / معلم مساعد   130

ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:

 

الممتازة   310

العالية     280

مدير عام  240

الأولى     170

الثانية     130

الثالثة      110

الرابعة فما دونها     100

 

(المادة الرابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة-)

ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

40ألف جنيه .. البرلمان يقر تعديل قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في ضوء التقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة ونكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والذي يأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.

مشروع القانون يأتي في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

 مشروع القانون انتظم  في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهاً سنوياً ، وكذا تعديل المادة 13 بند (1 ) من القانون ذاته برفع حد الاعفاء الشخصي السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه، وتقضي المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره ، وبالنسبة لوعاء ضريبة الدخل لأى فترة ضريبية تنتهى بعد نشر هذا القانون .

 وأكد الأعضاء على أهمية مشروع القانون وبما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية الى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدي كما تستهدف الحفاظ على مستويات المعيشة للأسرة المصرية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصي السنوى .

 

تابع موقع تحيا مصر علي