2 مليون جنيه.. مفاجأة للتجار بشأن التلاعب في اسعار الذهب
ADVERTISEMENT
عقوبة التلاعب في اسعار الذهب والمحددة من قبل قانون العقوبات وايضا قانون حماية المستهلك، والتي تصل إلى الحبس 5 سنوات والغرامة نصف مليون جنيه، ويستعرض موقع تحيا مصر عقوبة التلاعب في اسعار الذهب، أو الدمغات وفواتير المشغولات الذهبية.
عقوبة التلاعب في اسعار الذهب
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة العناصر الإجرامية في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التلاعب في اسعار الذهب أو الدمغات وفواتير المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وايضا المتهمين باحتكار وحجب السلع الغذائية والتموينية.
وحدد القانون عقوبات رادعة للمتلاعبين في اسعار الذهب، حيث نصت مواد قانون العقوبات وايضا قانون حماية المستهلك وكذلك قانون الرقابة على المعادن الثمينة وقانون التموين عقوبة التلاعب في اسعار الذهب أو الدمغات والفواتير الخاصة بالمشغولات الذهبية، والتي تصل عقوباتها إلى الحبس ودفع غرامة ضخمة تصل إلى 500 ألف جنيه.
عقوبات التلاعب في دمغات الذهب
وتشمل عقوبة التلاعب في اسعار الذهب ايضا جرائم التزييف والنصب والاحتيال، وكذا تغيير اسعار الذهب سواء بالإعلاء أو الانحطاط، وتصل العقوبات إلى الحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين، ويتم تضاعف العقوبات في احتكار السلع أو المنتجات أو حجبها عن السوق في حالات ما إذا كانت السلع أساسية، حيث يقع الكثير من التجار تحت طائلة القانون بسبب عدم الالتزام بالقوانين والتلاعب في الأسعار والنصب والاحتيال.
ومن العقوبات المحددة ضمن عقوبة التلاعب في اسعار الذهب، نص المادة 345 من قانون العقوبات والتي تنص على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
عقوبة المتلاعبين في الذهب
ونصت المادة 66 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على عقوبة التلاعب في اسعار الذهب وايضا صفاته ووزنه، حيث تنص المادة على غرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 2 مليون جنيه او مثلي قيمة المنتج أيهما أكبر لكل من اقترف سلوك مخادع على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية ومصدرها ووزنها وحجمها وخصائصها وسعرها وجهة إنتاجها والعلامات التجارة أو الشعارات،
ايضا تتضمن عقوبة التلاعب في اسعار الذهب والتلاعب في الدمغات، نص المادة 20 من قانون المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة رقم 86 لسنة 1976، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عامين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من أحدث بالمشغولات الذهبية بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بأي طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به.