عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية..مكافآت مالية تُمنح لحامل وسام «البناء العظيم»

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على استحداث وسام جديد باسم "وسام البناء العظيم"، في ضوء تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية.

جاء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية بإضافة "وسام البناء العظيم" إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية..مكافآت مالية تُمنح لحامل وسام «البناء العظيم»

المادة الأولى:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية

وجاء نصها على النحو التالي:

الأوسمة والأنواط المدنية وهي:

1.قلادة النيل.

2. قلادة الجمهورية.

3.وشاح النيل.

4.وسام الجمهورية.

5.وسام الاستحقاق.

6. وسام الكمال.

7. وسام العمل.

8. وسام العلوم والفنون.

9. وسام الرياضة.

10. وسام البنَّاء العظيم

11.  نوط الامتياز

12. نوط الاستحقاق.

بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون  الأوسمة والأنواط المدنية..مكافآت مالية تُمنح لحامل وسام «البناء العظيم»

تضاف مادة جديدة برقم (12 مكررًا) إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، نصها الآتي:

يجوز منح وسام البنَّاء العظيم لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه.

الطبقة الثانية: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه.

الطبقة الثالثة: ويستحق من يُمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه.

ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

يُستبدل بالبيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه، البيان المرافق لهذا القانون.

 (المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تابع موقع تحيا مصر علي