«بحضور ممثلي الحكومة»..اقتصادية الشيوخ تناقش اليوم الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعًا اليوم الأحد، وذلك لاستكمال الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية وتأثيرها كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر، بحضور ممثلي الحكومة.
«بحضور ممثلي الحكومة»..اقتصادية الشيوخ تناقش اليوم الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
وذلك بالاشتراك مع لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
اقتصادية الشيوخ توافق نهائيا علي تعديلات قانون الاستثمار
وفي وقت سابق، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، نهائياعلي التعديلات الوارده في قانون الاستثمار، والمتضمنة مد العمل بالحوافز لمده 5 سنوات قادمة، وذلك وسط ترجيحات ليتم مناقشتها في الجلسة العامة الاسبوع المقبل.
وكانت قد ادخلت الحكومة مادة جديدة علي القانون تنص علي انه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وجاء نص مشروع القانون علي النحو التالي :-
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الاتيان
مادة (12/ فقرة أولى / بند 2"
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات
"مادة (14 / فقرة أولى"
يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافزالمنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون.
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي"
مادة (11 مكررا")
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئاتمنح الحافز.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجـوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره