عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب إبراهيم المصرى بمناقشات الأحكام القضائية بقانون هيئة الشرطة:الواقع العملى أثبت أهميتها..فيديو

 النائب إبراهيم المصري
النائب إبراهيم المصري

وجه النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التحية للجنة الشئون التشريعية، موجهًا أيضًا الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل، مهنئًا رجال الشرطة بقرب عيد الشرطة الموافق 25 يناير القادم. 

جاء ذلك خلال كلمته التي يستعرضها موقع تحيا مصر اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأ بمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

 النائب أشرف المقرحي

وكيل دفاع النواب: عدم تطبيق مادة 102 مكرر 3 يؤدي إلى إحداث خلل في الهرم الوظيفي للشرطة

وأشار النائب إبراهيم الحصري، أن إضافة مادة 102 مكرر 3 تعمل على العلو من شأن هئية الشرطة، موضحًا أن الواقع العملي أثبت أهميتها عدم تطبيق المادة يؤدي إلى إحداث خلل في الهرم الوظيفي للشرطة، معلنًا موافقته على مشروع قانون تعديلات هيئة الشرطة. 

ومن جانبه استعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة، موضحا أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.

 المستشار الدكتور حنفي جبالي

تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني

وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذىيعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:

المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار اليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

وتناولت المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي