مصادر لـ «في المساء مع قصواء»: تعديلات حكومية قريبة في بعض الحقائب الوزارية
ADVERTISEMENT
كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، عن وجود تعديل وزاري مرتقب خلال الأيام المقبلة، مضيفة بأنه خلال الفترة القريبة جدا سوف تكشف الأيام عن تعديلات في بعض الحقائب الوزارية، ورحيل وقدوم في بعض الوزراء وبعض المسؤولين.
قصواء الخلالي تكشف عن تعديلات وزارية مرتقبة
جاء ذلك خلال تقديم برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على شاشة CBC، وينقله تحيا مصر ، متساءلة: “هل نحن بصدد وجود سياسة مختلفة وحقائب سياسية مختلفة خاصة مع الوزارات المتماسة مع حياة المواطنين؟”.
ووكشفت أن بعض المصادر أكدت أنه الفترة المقبلة قد يكون هناك تعديل في بعض الحقائب الوزارية الحيوية، والتي تتماس بشكل مباشر مع احتياجات المواطنين.
وذكرت أن الناس لديها أحلام مرهقة ومحطمة في كثير من الأمور، والحكومة في حاجة لإحياء الأمل في نفوس المواطنين.
ضوابط التعديل الوزاري بالدستور
هذا، وتنص المادة 146 من الدستور على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ضوابط التعديل الوزاري بالقانون
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط، التعديل الوزاري، حيث تنص المادة 129 على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.