عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024 الموافق 30 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ضبطت متلبسة وتواجه عقوبة الغش.. هل ترفع الحصانة عن النائبة نشوى رائف؟

النائبة نشوى رائف
النائبة نشوى رائف

باتت النائبة نشوى رائف، الطالبة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي "انتساب"، مهددة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، بعد ضبطها متلبسة في أعمال غش، أثناء تأدية امتحان "مقرر القضاء الإداري"، والتي نشر موقع تحيا مصر تفاصيلها بالأمس.

وضُبطت النائبة نشوى رائف وهي تستخدم سماعة لاسلكية أثناء تأدية الامتحان، بقصد الغش، حيث تم ضبطها من جانب المراقب داخل اللجان، الذي اعتدت عليه بالضرب فيما بعد رافضة أن تسلم الجهاز الذي بحوزتها.

عقوبات تواجه النائبة نشوى رائف

هذا الجهاز اللاسلكي خصص القانون الصادر بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات مادة لتجريمه ووضع عقوبات صارمة على من يتورط في أعمال الغش أو المساعدة عليه من خلاله، وتصل تلك العقوبات إلى السجن والغرامة المالية.

وتقضي المادة أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (١) من هذا القانون ، والخاص الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

حرمان النائبة نشوى رائف من الامتحانات

ووفقًا للقانون الذي أصبحت النائبة في مواجهته الآن، يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين.

هل ترفع الحصانة عن نائبة الوفد؟

وفي ظل موقعها كنائبة في البرلمان، تدور التساؤلات حول موقف النائبة التي ضبط متلبسة بالغش داخل الامتحان، وهي جريمة تستوجب العقاب بالسجن والغرامة المالية، التي سبق الإشارة إليها، متى حكمت المحكمة بذلك.

ورغم أن الحصانة حماية قانوية للنائبة، إلا أن تلبسها ربما يعزز من تطبيق حكم المادة 113 من الدستور وكذلك المادة 356 من اللائحة الداخلية للمجلس عليها، والتي تنص على أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

وأحال رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، الطالبة والنائبة نشوى رائف، عضو بمجلس النواب، إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق معها، مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، بعد تورطها بالاعتداء على إحدى المراقبات التي كشفت عن قيامها بأعمل غش أثناء تأدية الامتحان.

تابع موقع تحيا مصر علي