عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوب الصناعية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوب الصناعية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة الاستشاري، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية.

تحيا مصر

مشروع تطوير ميناء جرجوب 

وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يعد إضافة جديدة لموانئ مصر الخمسة على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.

خلق مجتمع عمراني مستدام

كما أوضح الوزير أن رؤية مشروع جرجوب تتمثل في أنه يعد نافذة لشمال غرب مصر للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة، من خلال خلق مجتمع عمراني مستدام يتبنى سبيل التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، ويوفر فرص عمل للسكان المحليين والمستهدفين.

استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة جرجوب الصناعية

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المحاور المتعلقة بمشروع تطوير منطقة جرجوب، من بينها استراتيجية التنمية في هذه المنطقة، والتي تتمثل في تحديد القطاع الاقتصادي المستهدف وبرنامج التطوير، والقطاعات المستهدفة الرئيسية في مشروع جرجوب وهي القطاع الصناعي (لوجيستي وتجاري)، والقطاع العمراني، والقطاع السياحي، إلى جانب الطاقة المتجددة، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى عدد من نماذج المدن المماثلة في بعض الدول الأخرى.

كما تناول الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة جرجوب الصناعية، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية.

مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة

ويذكر أنه وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.

يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.

وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.

وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما حددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

كما أجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.

تابع موقع تحيا مصر علي