البرلمان يوافق نهائيًا على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
محمد كمال مرعي يستعرض تقرير اللجنة المشتركة
جاء ذلك بعدما استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.
تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأكد مرعي، أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).
ونصت المادة الأولى وجاءت على النحو التالي :
"تُستبدل عبارة" المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة " المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020".
فلسفة مشروع القانون وأهدافه
نصت المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 على تمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونظراً لإلغاء القانون المار ذكره بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، والذى تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى فقد رؤُىَ تعديل نص المادة (62) بهدف تحقيق الاتساق التشريعي بما يتماشى مع القانون الأخير.
التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها
ارتأت اللجنة المشتركة أن الحكومة لم تتقدم بتعديل المادة (103) بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشى مع التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم، وذلك لإلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبناءً علية تم أضافة فقرة أخيرة للمادة الأولى على النحو التالي:
كما تُستبدل عبارة " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي" بعبارة " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد" والواردة في المادة (103) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.