عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«لتنمية الطفل وجدانيًا وعقلانيًا».. أهداف تعديلات قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

مجلس النواب
مجلس النواب

الدستور المصري كفل للطفل الحماية اللازمة له بكافة أشكالها وأنواعها، وأقر حقه فى تنميته وجدانياً ومعرفياً، وإعمالاً لهذا الحق الدستورى وانطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون فقد صدر القانون رقم (204) لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير ، تمنح سنوياً لمن يقدم من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم ثمانى عشرة سنة منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً عن أفضل الأعمال والمصنفات التى أنتجوها فى مجالات الثقافة والفنون.

تحيا مصر 

وبناءًا على ذلك يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلساته العامة الأسبوع المقبل ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

فلسفة مشروع قانون تعديل أحكام قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

وتشير فلسفة وهدف مشروع القانون، إلى أنه يقع على عاتق وزارة الثقافة بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب ، واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل والقضاء على الأسباب التى تؤدى إلى جنوحه للجريمة وتحقيقاً لدورها فى رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة ، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020والقاضى نصه “بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره” يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار ، فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التى يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق له ، ومن ثم فإن وجود نص البند (3) سالف الذكر يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الإكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلاً عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف .

واتساقاً مع هذا المنطلق ، رؤى أيضاً تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية"، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة، وذلك بالإبقاء على عبارة "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة" بإضافة عبارة "في المستوى العمرى ذاته"، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة” وذلك اتفاقاً وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعاً لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم ، ليصبح النص "ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته".

وعلاوة على ما سبق ، فقد رؤى أيضاً استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليتم حذف عبارة "دون تقاضى أعضائها أى مقابل"، وذلك على سند مما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، ونظراً لأن عمل اللجنة العليا لشئون الجائزة هو عمل دائم ومستمر على مدار العام، لذلك إرتأت وزارة الثقافة استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليكون نصها "ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك".

تابع موقع تحيا مصر علي