عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة البرلمان النهائية لقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.. تعرف على أهم ضوابط تشكيل الصندوق وأهدافه وموارده

حنفي جبالي
حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاسبوع الماضي، نهائيًا على مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

تحيا مصر

وتنص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على أن " يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها ، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".

أهداف صندوق رعاية الطفولة والأمومة 

وقد حدد مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ضوابط بشأن تشكيل صندوق رعاية الطفولة والأمومة وأهدافه، حيث يهدف الصندوق إلى القيام بأي أعمال من شأنها دعم الطفولة والأمومة، وعلى الأخص منها:-

 1-  دعم إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل والأم.

 2- إقامة مشروعات خدمية، وإنتاجية، وحفلات، وأسواق خيرية، ومعارض، ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس.

 3- تقديم الدعم والمساعدات للجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.

أهم موارد صندوق رعاية الطفولة والأمومة

ووفقًا للمادة (٣١) مستحدثة، فإن  موارد الصندوق تتكون مما يأتي:

١ - المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.

٢ - الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.

٣ - عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.

٤ - الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها في حدود القوانين، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.

النواب يقر ترشيح أعضاء الأمومة والطفولة من البرلمان بدلًا من الحكومة دعمًا للاستقلالية

وكان قد أدخل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الإثنين الماضي، تعديلًا على المادة (3) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن يكون تشكيل المجلس بناء على ترشيح من مجلس النواب بدلًا من مجلس الوزراء لضمان استقلالية المجلس.

نص المادة الـ 3

وكانت المادة (3) تنص على " يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس متفرغ وأحد عشرة عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء".

تابع موقع تحيا مصر علي