صحة النواب تناقش مشروع قانون بشأن مكافحة الجذام|صور
ADVERTISEMENT
عقدت لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنه اجتماعًا مشتركًا بين لجنتي الصحه ولجنه الشئون الدستوريه والتشريع لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإلغاء العمل بأحكام القانون رقم (131) لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام من حيث المبدأ.
مرض الجذام
جدير بالذكر أن الحكومة،أشارت فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلي الأسباب التى دعتها إلى إلغاء قانون مكافحة الجذام، فأشارت إلي أنه فى ضوء انتشار مرض الجذام وما كان يمثله من مشكلة صحية عامة شديدة الخطورة على المجتمع في أربعينيات القرن الماضي، ونظراً لعدم توافر علاج شافي له آنذاك الأمر الذي استدعى إصدار تشريع لمواجهة أخطاره لذا صدر القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ بشأن مكافحة الجذام متضمناً إجراءات استثنائية لمواجهة أخطاره، ومن بينها عزل المريض عزلاً اجبارياً بأماكن محددة لحماية المجتمع من خطورة المرض حيث نص في المادة (5) منه على عزل كل من يثبت اصابته بمرض الجذام وحدد في المادة 7اماكن العزل وهي مستعمرات الجذام أو المستشفيات والأماكن المعدة لذلك بهدف منع انتشار المرض.
وأضافت الحكومة: إلا أنه وبعد استخدام العلاج متعدد العقاقير لعلاج مرض الجذام عام 1982 أصبح المرض لا يمثل خطورة على الصحة العامة تستوجب عزل المصابين به بحسبان أن المريض به لا يعد معدياً لغيره، بعد تلقي الجرعة الأولى من العلاج ، ويشفى بعد استكمال مدة العلاج وهى ستة أشهر للنوع القليل الباسيل وعام للنوع الكثير الباسيل.
وتابعت: من ناحية أخرى، فقد سبق وصدر القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالاقليم المصرى، وأدرج مرض الجذام ضمن القسم الثاني بالجدول الملحق به ، وأجاز هذا القانون في المادة (17) منه عزل المرضى او المشتبه في اصابتهم باحدامراض القسم الثاني في منزل المريض او في الأماكن التي تخصص لهذا