بيان عاجل للنائب ضياء داود أمام البرلمان بشأن أحداث غزة
ADVERTISEMENT
توجه النائب ضياء داود عضو مجلس النواب ببيان عاجل لمناقشة وقف جرائم الإحتلال الصهيونى ضد المدنيين العزل في فلسطين وذلك بحضور وزير الخارجية.
استنكر النائب ضياء الدين داوود، ارتكاب جيش الإحتلال الصهيونى و عصابة حكومة الإحتلال الإسرائيلى جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى تحت بصر المجتمع الدولى المعتل الضمير و المختل الميزان و بدعم أمريكى فاضح لزيف قيمه و أخلاقة.
عضو مجلس النواب: ما يحدث في قطاع غزة إنتهاك واضح للقانون الدولى
وأوضح "داوود" أن دعم الدولة الأوروبية وخاصة من بريطانيا و فرنسا تسقط ما تبقى من قيم لديهم ، ويعتبر ما يحدث في قطاع غزة إنتهاك واضح للقانون الدولى و لقرارات الأمم المتحدة ذات الصله ، و فى ظل ضعف عربى لا يخلو من التواطئ خاصة من المطبعين الجدد.
وأشار عضو مجلس النواب الأمر يستوجب على البرلمانات أن ترسل بصوت الشعوب رسائل الدعم و تعلى صوت الإستغاثة للشعب العربى الفلسطينى المتمسك بأرضة الرافض لكل مخططات التهجير ، المناضل من أجل حق العودة الذى لم و لن يقبل وطنا بديًلا عن وطنه الذى ضحى و لا يزال يضحى من أجل تحريرة و لا يقبل عنه بديلًا.
"داوود" يؤكد على ضرورة الإلتزام بضمان إدخال سلاسل الإمدادات الى قطاع غزة
وأكد على ضرورة الإلتزام بضمان إدخال سلاسل الإمدادات للمواد الإغاثية و الطبية سواء المقدمه من الشعب المصرى أو الشعوب العربية أو مؤسسات الإغاثة الدولية.
وأردف: عاش نضال الشعب العربى الفلسطينى و عاشت مقاومته الباسلة محافظه على الحق فى تحرير التراب الوطنى الفلسطينى المحتل و إقامة دولته على حدوده رافضة لكل سيناريوهات التهجير.
المادة (134) من الدستور
نص المادة (134) من الدستور " إتفاقية جنيف 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب والتي تلزم الدولة، التي تحتل أراضي الغير بالسماح للمنظمات الدولية وغيرها بفتح ممرات إنسانية وذلك بحسب ماورد من مواد الباب الثالث المتعلق بالأراضي المحتلة".
المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس
نص المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس " يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.