عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

موظف يطلق الرصاص على سيدة داخل جامعة القاهرة|تفاصيل صادمة

تحيا مصر

شهدت جامعة القاهرة صباح اليوم الأربعاء واقعة مأساوية وغريبة من نوعها بمقتل سيدة على يد  زميلها داخل مبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار، حيث أطلق موظف النيران على زميلته فأرداها قتيلة.

تحيا مصر

 وقد لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة داخل جامعة القاهرة فيما فر الجاني هاربا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

بداية واقعة جامعة القاهرة

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بـ جامعة القاهرة بدخول مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل الخطأ بالسلاح الناري

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عقوبة القتل العمد بالسلاح الناري

وقد نصت المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على عقوبة القتل العمدي وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد، إذا ما ثبت للمحكمة من ظروف الدعوى توافر أركان جريمة القتل العمدي ولم يكن المتهم في حالة دفاع شرعي أو استعمال حق، وجب على القاضي النطق بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

 وللقاضي إذا حكم بالسجن المشدد أن يحكم بعقوبة تتراوح بين حديها الأدنى والأقصى. بل له أن يهبط بالعقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة بالمتهم.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بـ أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

تابع موقع تحيا مصر علي