هل يحق لأعضاء الهيئة الوطنية خوض انتخابات رئاسة الجمهورية 2024؟
ADVERTISEMENT
تضمن القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة حيث يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذى ونوابه، والأعضاء وأى من العاملين فى الهيئة الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة.
جاء ذلك وفقا للمادة 22 حيث يحظر أيضا عليهم ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عمله بالهيئة وإفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله، لأى شخص أو جهة، داخلية أو خارجية وتلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع، وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة والمشاركة بأى صورة كانت فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات.
لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أو المدير التنفيذى أو نوابه، أو أى من أعضاء الجهاز أو العاملين به، قريبًا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات
كما لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أو المدير التنفيذى أو نوابه، أو أى من أعضاء الجهاز أو العاملين به، قريبًا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات، وعلى المترشح فى هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح ليتخذ المجلس الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن، بما فيها جواز ندب من يحل محل أى من المشار إليهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون رئيس أى لجنة عامة أو فرعية أو لجان المتابعة، أو أحد أعضائها، قريبًا لأحد المترشحين فى نطاق الدائرة التى تقع فيها اللجنة، وعليه فى هذه الحالة إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشيح، ويتم فى هذه الحالة ندب أى من المشار إليهم خارج نطاق الدائرة الانتخابية.
لا يجوز إنهاء ندب رئيس وأعضاء المجلس، أو إعفاء المدير التنفيذى ونوابه من مناصبهم، طلب إنهاء الندب أو تقديم الاستقالة كتابة
كما لا يجوز إنهاء ندب رئيس وأعضاء المجلس، أو إعفاء المدير التنفيذى ونوابه من مناصبهم، طلب إنهاء الندب أو تقديم الاستقالة كتابة وفقد أحد شروط الصلاحية لوظيفته الأصلية والإخلال بأى من واجبات وظيفته المنصوص عليها فى هذا القانون، أو القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إنهاء الندب فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (٢، ٣) من هذه المادة، إلا بعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى أو المجلس الخاصة أو العليا للجهات والهيئات القضائية التى ينتمى إليها العضو، بحسب الأحوال، بثبوت مسئوليته أو فقده أحد شروط الصلاحية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة فى قوانينها كما لا يجوز إعفاء أى من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية من وظيفته، إلا وفقًا لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية.