دار الإفتاء توضح حكم صلاة وحج الابن عن والده الذي مات منتحرا
ADVERTISEMENT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: هل يجوز صلاة الابن عن أبيه؛ حيًّا كان الأب أو ميتًا؟ وهل يصح صلاة أو حج الابن عن أبيه إذا كان قد مات منتحرًا؟
حكم الصلاة والحج عن الغير إذا مات منتحرا
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا أن الإنابة لا تصح في العبادات البدنية؛ مثل الصلاة، وبناءً عليه؛ فإن إنابة الابن لأداء الصلاة عن والده حيًّا كان أو ميتًا لا تجوز.
وأشارت دار الإفتاء، أنه فيما يتعلق بالسائل؛ فإنه يجوز لـ الابن الحج عن والده الذي مات منتحرًا، وعليه أن يدعو لوالده بالرحمة والمغفرة، وحساب والده على الله، ويجب أن يكون الابن قد حجَّ عن نفسه أولًا ثم يؤدي الحج عن والده؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا؛ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ» أخرجه الدارقطني في "سننه".
هل المنتحر كافر؟
وفي السياق ذاته؛ تلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول السائل فيه: ما حكم المنتحر؟ وهل هو كافر؟ وهل يكفَّن ويصلَّى عليه ويُدفَن في مقابر المسلمين؟
وأوضحت دار الإفتاء، أن الانتحار حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت في كتاب الله، وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.
المنتحر لا يخرج من الملة
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الملَّة، بل يظل على إسلامه، ويصلَّى عليه ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين؛ قال شمس الدين الرملي في كتابه (نهاية المحتاج): [(وغسله) أي الميت (وتكفينه والصلاة عليه) وحمله (ودفنه فروض كفاية) إجماعًا؛ للأمر به في الأخبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتلُ نفسِهِ وغيرُه] اهـ.