عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

مجلس النواب
مجلس النواب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

تحيا مصر 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض التقرير السنوي لأنشطة الصندوق، والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.

ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية

وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق، كما صدق  على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952، إلى المستفيدين من الصندوق، وصدق الرئيس أيضاً على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى الصندوق.وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع أن الشعب المصري يكن احتراماً عظيماً وتقديراً خاصاً لجميع أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية أو الإرهابية، الذين دفعوا ثمناً غالياً كي يحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.

 بعد توجيهات الرئيس السيسى..تحيا مصر ينشر النص الكامل لقانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

موقع تحيا مصر ينشر النص الكامل للقانون المنظم للصندوق والصدار منذ عام 2018 وما أعقبه من تعديلات تمت عليه فى 2021 والذى جاء بعنوان قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

(المادة الأولى)

تسرى أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقًا له.ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص.

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩هـ

(الموافق ١٢ مارس سنة ٢٠١٨م)

عبد الفتاح السيسى

قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا

ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم

(الفصل الأول)

تعريفات

ماده(١):

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١-الشهيد:

( أ ) شهيد العمليات الحربية:

كل من فقد حياته بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال، أو متأثرًا بإصابته بعد نقله منه، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.

 

(ب) شهيد العمليات الإرهابية:

كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون نتيجة عملية إرهابية أو بسببها، ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.

 

٢-المفقود:

كل من فقد نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.

 

٣-المصاب:

كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى، نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.

 

 

٤- الضحية:

كل من فقد حياته نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها، أو مكلفًا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

٥-أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب:

الوالدان والأرامل أو الزوج، والأولاد.

 

٦-قوات إنفاذ القانون:

قوات الشرطة أو عناصر القوات المسلحة أو كلاهما، المنوط بها مهام مكافحة الإرهاب أو المشاركة فيها.

 

٧-العملية الإرهابية:

كل عمل إرهابى يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر ينص على الجرائم الإرهابية، وينتج عنه شهداء أو ضحايا أو مفقودون أو مصابون.

 

٨-العملية الأمنية:

كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.

 

٩-الصندوق:

صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابى ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.

 

١٠-المجلس:

مجلس إدارة الصندوق.

١١- الجهات العامة : الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية .

 

(الفصل الثانى)

إنشاء الصندوق واختصاصاته وموارده

مادة (٢):

ينشأ صندوق يسمى "صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

مادة (٣):

يهدف الصندوق إلى تكريم الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

مادة (٤):

يعتبر فى حكم الشهيد، فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل من فقد حياته نتيجة عملية أمنية ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.

 

مادة (٥):

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يكون هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة فى إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثمارًا مناسبًا، بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالى.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتشكيل المجلس، وتحديد مدة العضوية فيه، ونظام العمل به، ومواعيد انعقاد جلساته، والأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته، والمعاملة المالية لأعضائه، ووضع الضوابط والقواعد الخاصة باستثمار أموال الصندوق، وتحديد اختصاصات المجلس الأخرى.

 

وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

 

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

مادة (٦):

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يأتى:

 

١- توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

 

٢- توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص، وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

 

٣- تقديم الخدمة الصحية المناسبة فى المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى مناسب أو بنظام رعاية صحية آخر.

 

٤- إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته (٥٠%) خمسون فى المائة.

 

٥- توفير الاشتراك والتجديد المجانى فى مراكز الشباب ، والنوادى والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، والأنشطة الرياضية المختلفة ، وإتاحة الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات ، والحدائق ، والمسارح ، وقصور الثقافة التابعة للدولة .

 

٦- توفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرامل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.

 

٧- توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.

 

٨- إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.

 

مــادة ( ٧ ):

تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخــــدمات أو المستنـــدات التى تقـــدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات المملوكة بالكـــامل للدولة أو التى تساهم فيها بنســبــة تــزيد عــلى (٥٠%) بناءً على طلب ذوى الشأن ، وكـذا :

 

١- تذاكر حضور المباريات الرياضية ، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة ٥٠ جنيهًا فأكثر .

 

٢- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .

 

٣- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

 

٤- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

 

٥- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة .

 

٦- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها .

 

٧-تذاكر الرحلات الجوية .

 

وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المـادة .

 

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا ، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدى المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

 

ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة .

 

وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق ، ويصدر بتحديد شكل الطــابع المشار إليه قرار من وزيـر المـالية .

 

ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (٧) من هذه المـادة ، لا تسرى هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه .

مــادة ( ٨ ):

لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية:

١- تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة ، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذىن تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل ، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية ، على أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة ، على أن تتولى وزارة المـالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى حساب الصندوق .

 

٢- يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا ، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعى وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا ، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق .

 

على أن تحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى ، ويصدر الوزير المختص - بحسب الأحوال - قرارًا بضوابط تحصيلها .

مادة (٩):

تتكون موارد الصندوق من الآتى:

١- (٥%) خمسة فى المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

٢- حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

 

٣- التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح.

 

٤- حصيلة الطابع المنصوص عليه بالمادة (٧) من هذا القانون.

 

٥- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (٨) من هذا القانون.

 

٦- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

 

٧- القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

 

٨- ما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية.

 

٩- ما قد تخصصه له الدولة من موارد أخرى.

 

مادة (١٠):

تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى.

 

مادة (١١):

يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهى بنهايتها، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية.

 

ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

 

مادة (١٢):

تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا تسرى عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة وكذا ضريبة القيمة المضافة وأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلاً.

 

وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين، طبقًا للنسب المحددة قانونًا.

 

(الفصل الثالث)

حقوق شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى

 

العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

مادة (١٣):

يجوز للمجلس أنى قرر صرف مِنَح أو دفعات مالية دورية لفترة زمنية محددة للمخاطبين بأحكام هذا القانون وفقًا للقواعد والضوابط التى يحددها مجلس الإدارة وفى ضوء مركزه المالى.

 

مادة (١٤):

مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أى قانون آخر يتقرر بحكم قضائى نهائى، يُصدر مجلس الإدارة – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود.

 

فإذا نشأ خلال سنة من وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عن الإصابة بعجز جزئى عجز كلى مستديم، أو نشأ عن أى منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغَ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون، أو أن يؤدى مبلغ هذا التعويض مخصومًا منه ما تم صرفه خلال الفترة من ١٨/ ١/ ٢٠١٤ وحتى تاريخ سريان هذا القانون، وذلك لمرة واحدة.

 

ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجلس الطبى العسكرى المختص، أو المجلس الطبى الشرطى المختص، أو مصلحة الطب الشرعى، بحسب الأحوال.

 

ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقًا لأنصبتهم الشرعية، ووفقًا للإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

مادة (١٥):

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٢ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، يُنشأ وسام من طبقتين يسمى "وسام تحيا مصر"، يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى مواجهة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأدت إلى إصابتهم.

 

وفى حالة الاستشهاد أو الفقد، يُمنح الوسام لاسم الشهيد أو الضحية أو المفقود.

 

ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو للشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة، والمدنيين.

 

ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ٢٠٠٠ (ألفا جنيه) إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، ومكافأة شهرية مقدارها ١٠٠٠ (ألف جنيه) إذا كان من الطبقة الثانية، ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أو معاشه أيًا كان نوعه ودون التقيد بحد أقصى.

 

وتوزع قيمة المكافأة كاملةً على المستحقين للمعاش بنسبة أنصبة كل منهم، وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

 

وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على الباقين وفقًا لأنصبتهم فى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق وحيد أديت إليه المكافأة بالكامل.

 

وتُعفى هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

 

ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال.

 

كما يجوز منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير الفئات المشار إليها بهذا القانون، على ألا يتمتع حامله بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

ويصدر الوسام المشار إليه طبقًا للرسومات والمواصفات والشروط الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة (١٦):

يتولى المجلس متابعة حصول المستفيدين من هذا القانون على جميع الحقوق الواردة به.

 

ويصدر المجلس بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابيين والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم، وتساهم فى إنشاء قاعدة بيانات للمخاطبين بأحكام هذا القانون.

 

(الفصل الرابع)

العقوبات

مادة (١٧):

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.

 

مادة (١٨):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصِّل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

مادة (١٩):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا، ودون مسوِّغ قانونى، عن منح مصابى أو أسر شهداء وضحايا ومفقودى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين (١٤، ١٥) من هذا القانون، أو حرَّض على عدم صرف تلك الحقوق.

 

مادة (٢٠):

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

 

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي