بعد تصديق الرئيس.. ما هي شروط تعيين رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية وأهم اختصاصاته؟
ADVERTISEMENT
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
اجتماع شهري لمجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية
وتوضح المادة 7 من القانون، أن مجلس الإدارة ينعقد مرة واحدة على الأقل شهريًا، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الجهاز أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من ممثلي الوزارات والجهات المعنية أو من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويجوز في أحوال الضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال المؤمنة.
شروط تعيين رئيس الجهاز
كما توضح المادة 8 من القانون شروط تعيين رئيس الجهاز ونائبه، حيث يشترط أن يتوافر في كل من رئيس الجهاز ونائبه الشروط الآتية:
1)أن يكون مصريًا.
2)أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4)أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5)أن يكون من ذوي الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله.
6) ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته.
اختصاصات رئيس الجهاز
ووفقًا للمادة 9 من القانون، فإن رئيس الجهاز يتولى إدارة شئون الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أهدافه، وعن سير أعماله فنيًا وإداريًا وماليًا، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:
1) إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز، واقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية.
2)متابعة تنفيذ خطط عمل الجهاز.
3)التوجيه بإعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.
4)الإشراف على دراسة أو إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يُقترح إبرامها مع الجهات ذات الصلة بعمل الجهاز وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
5)الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
حماية حقوق الملكية الفكرية
6)تنسيق التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، ووفقًا لما يقرره مجلس الإدارة، وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
7)تنسيق أنشطة الجهاز مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الجهاز.
8)الإشراف على إعداد برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية لدى الشركات والأفراد، وكذا الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات وعلى عملية إصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.
9) إصدار قواعد وضوابط تعامل مأموري الضبط القضائي مع الخاضعين لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وإجراءات فحص المخالفة، وذلك كُله بعد موافقة مجلس الإدارة.
10) ما يكلفه به رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال الجهاز.
ولرئيس الجهاز أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة في القيام بهمام محددة، وله أن يفوض نائبه أو أيًا من مديري المكاتب المختصة التابعة للجهاز في بعض اختصاصاته.