دار الإفتاء: الشبكة ملكٌ خالص للزوجة.. وبيعها دون علمها بهتان وإثم مبين
ADVERTISEMENT
هل يحق للزوج أخذ شبكة زوجته وبيعها دون استئذانها؟ وما هو الحكم الشرعي لو أخذ الزوج الشبكة وباعها بعلم ورضا زوجته؟ أسئلة وردت إلى دار الإفتاء المصرية، يطلب المستفتون فيها الرأي الشرعي في هذه المسألة.
حكم أخذ شبكة الزوجة وبيعها
وحول هذا؛ أوضحت دار الإفتاء، أن الزوج الذي يأخذ شبكة الزوجة ويبيعها دون استئذانها «آثم»، لأخذه أموال غيره بلا حق وغصبها؛ قال الله تبارك وتعالى: «وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» (البقرة: 229).
ويجب علي الزوج الذي فعل هذا أن يُعيد لزوجته شبكتها ذهبًا مساويًا لما أخذ، ويجب عليه أن يدفع لها أجرة مثل ما لو كان قد استأجرها منها للبس مباح طوال المدة من زمن أخذها لإرجاعها؛ إلا أن تعفو هي عن شيء من ذلك.
الشبكة ملك خاص للزوجة
وأكدت دار الإفتاء، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملكٌ خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.
وقد جرى العُرفُ على أنَّ الشبكةَ التي يقدمها الزوج لزوجته جُزءٌ مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» (النساء: 20-21).
والشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.
حكم بيع شبكة الزوجة بموافقتها
وفي السياق ذاته، أكدت دار الإفتاء، في معرض الرد على سؤال، يقول السائل فيه: أخذ زوج بنتي شبكتها وباعها بحجة أنه كان قد اشتراها من مال والده، فهل هذا من حقه؟ أن الزوج إن كان أخذ شبكة زوجته بعلمها على أنها قرض، ثم ادعى عدم أحقيتها فيها لكونها من مال والده - كما يزعم - أو أخذها بسيف الحياء، فلا يحل له ذلك، ويجب إرجاعها لها، ويأثم في تأخيرها عليها.
وأما إن كان قد أخذها بموافقتها متبرعة بها له راضية بذلك نفسها، فلا حرج عليه ولا عليها في ذلك؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» (النساء: 4).