عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد إحالته للجنة التضامن.. تحيا مصر ينشر النص الكامل لمشروع قانون حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب

تحيا مصر

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قـانون مقدم من النائبة نشوي الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حقوق المسنين، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

 النص الكامل لمشروع قانون حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية،  أن مشروع القانون جاء  انطلاقا من الحق الدستوري ما جاء في نص المادة (83) من الدستور المصر لعام 2014 والتي جاء نصها على النحو التالي: " تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين." وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون،  ونظرا لخلو البنية التشريعية المصرية لقانون لرعاية حقوق المسنين والتزاما بتحقيق الالتزام الدستور.

مواد الإصدار 

.1يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن ( قانون حماية ورعاية حقوق المسنين ) وتسري احكامه على المصريين وغير المصريين.

2. لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والأمتيازات المقررة للمسنين فى أي قانون اخر .

3.يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

4.يُنشر هذا القانون فى فى الجريدة الرسمية ،ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

الباب الأول 

( مادة 1 )

يهدف هذا القانون الى حماية ورعاية المسنين ،وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم ،وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم .

( مادة 2 )

تلتزم الدولة بالعمل خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القانون على أن يتساوى أول معاش يحصل عليه المتقاعد (المسن المحال للمعاش) مع آخر أجر شامل كان يحصل عليه أثناء العمل.

فصل التعريفات

( مادة 3 ) 

  ُيقصد في تطبيق احكام هذا القانون بالتعريفات الاتية مايلى : -

المسن :كل انسان بلغ الخامسة والستين من العُمر على أن يُثبت هذا السن بوثيقة رسمية أو شهادة طبية .

المسن الأولى بالرعاية :هو المسن المعرض للعنف او للإستغلال أو التشرد او لم يجد يرعاه او يكفله او كان مصاباً بمرض من أمراض الشيخوخه التى تقعده عن سد احتياجاته اليومية ( مأكل ومشرب وملبس ومسكن الخ ) او وجد فى احد الظروف التي تتعرض حياته او صحتة النفسية او جسدية للخطر.

الحماية الأجتماعية الإقتصادية : المجموعة المتكاملة من التدابير والأجراءات التي تلتزم الدولة بإتخاذها لمد شبكة الأمان الإجتماعي وتوفير حد أدني من سبل الدعم الأقتصادي للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له عدم اهدار خبراته ووتوفير الحياة الكريمة له والأندماج فى المجتمع.

 الرعاية الأجتماعية :المجموعة المتكاملة من الخدمات الإجتماعية والثقافية والترفيهية التي تلتزم الدولة بتوفيرها لتلبية احتياجات المسنين مع مراعاة ظروف كلاً منهم على حدا .

 بطاقة المسن :البطاقة المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون والصادرة للمسن والتي تساعده فى الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا المقرره له بموجب احكام هذا القانون و التشريعات السارية وتكون ملزمه لدي الجهات الحكومية والغير حكومية .

المجلس:  المجلس القومي للمسنين ويمثله مجلس إدارته .

( مادة 4 ) 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادربالقانون رقم 151لسنه 2020م ومراعاة  مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين ويصدر بناءً عليها بطاقة المسن الممغنطة.

الباب الثاني 

الحماية الاجتماعية

(مادة 5)

تلتزم الدولة بادراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها

( مادة 6 ) 

 تكون نفقات الرعاية من اموال المسن اذا كان له مال يكفيه لذلك ،وله الرجوع علي ذويه البالغين القادرين ماليا واذا كانوا غير قادرين قامت الوزارة المختصة بادراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية 

) مادة7 )

 للمسن الحق في الحصول علي معاش تضامني لا يقل عن الحد الادني للاجور في الحالات التالية :

 ثبوت عدم قدرته المالية 

 ويستحق في وجود اكتر من مسن في الاسرة الواحدة الغير قادرة .

 لا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وان كانت اسرته تصرف دعما نقديا وفقا لمبادرة " تكافل وكرامة " او اى دعم نقدى اخر .

 لا يجوز الحجز على معاش السن التضامني او التنازل عنه او توريثه .

( مادة 8 )

تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش او المعاش التضامني للمسن فى محل إقامته مجاناً

( مادة 9 )

تلتزم الدولة بتوفير سٌبل الحماية للمسنين أوقات الأزمات والكوارث والظروف القهرية وعلى الأخص توفير أماكن إيواء أمنه تتوافر بها كافه الإحتياجات الضرورية ونقلهم إليها فى اسرع وقت .

الباب الثالث

الرعاية الصحية

الفصل الاول

(ماده 10)

تلتزم الأسر برعاية مسنيها وتوفير إحتياجاتهم وفي حالة رفض الأسرة تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين على نحوعاجل بتوفير مأوى للمسن فى إحدي دور الرعاية الإجتماعية المنصوص عليها فى هذا القانون على ان تلتزم الاسرة الرافضة لرعاية المسن باداء تكاليف الايواء اذا كانت مقتدرة ماليا .

( مادة 11 )

تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنشاء مؤسسات رعاية إجتماعية للمسنين بمستويات إقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة او الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص ،وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الأئحة التنفيذية لهذا القانون .

( مادة 12 )

يحظر على المؤسسات الأجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسن على البقاء بها بدون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من يمثله قانوناً او من الوزارات المختصة وفى هذه الحالة يسلم إلي من يتولى رعايته وفقاً للضوابط الوارده بالأئحة التنفيذية .

( مادة 13 ) 

تلتزم الدولة بتيسير انشاء دور رعاية و اندية للمسنين وذلك بدون رسوم .

( مادة 14 ) 

يعفي المسن الاولى بالرعاية وذيه غير القادرين مالياً من تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الإجتماعية وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الاعفاء

( مادة 15 ) 

تلتزم المؤسسات الإجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة لا تقل عن 7% من الإشغال فيها بالمجان من المسنين غير القادريين مالياً والمحال إليها من الوزارة المختصة  بحد أدني ثلاثة مسنين على الأقل .

الفصل الثاني

رفيق المسن

( مادة 16 ) 

تعمل الدولة علي انشاء مهنة مرافق المسن , وتضمن اللائحة التنفيذية الاشتراطات اللازمة في المرافق والاجراءات الواجبة لاعتماد مهنة المرافق .

من خلال الوزارة المختصة  ويقوم المجلس القومي للمسنين ومؤسسات وجمعيات المجتمع الاهلى علي تأهيل وتدريب الراغبين في العمل بمهنة مرافق المسن .

الفصل الثالث

الحق في الرعاية النفسية واعادة التأهيل

( مادة 17 )

 تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين بتصميم وادارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين اللذين يتعرضون لأزمات او صدامات نفسية ناتجه عن ممارسات سوء المعاملة او الاهمال او الاستغلال وذلك لاعادة تأهيلهم وتعافيهم 

( مادة 18 ) 

تلتزم المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية وغير الحكومية بانشاء اقسام خاصة داخل الجامعات لتدريس العلوم الخاصة برعاية المسنين

( مادة 19 )

تلتزم وزارة الصحة بأعداد ملف صحي شامل لكل مسن فور بلوغة السن , ويصدر لكل مسن مجانا بطاقة صحية ممغنطة محمل عليها ملفه الصحي (تاريخه المرضي ).

( مادة20

تلتزم المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والنفسية والوقائية للمسنين وفقا لمعايير الجودة المقررة.

وينظم وزير الصحة بقرار منه الخدمات الطبية العاجلة التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للمسنين فور تقدمهم لها في الحالات الطارئة وإبلاغ وزارة الصحة بكل جديد يطرأ على الحالة الصحية للمسن محل الرعاية والخدمات الطبية التي تم تقديمها له.

( مادة 21

تتكفل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين تقديم خدمات طبية علاجية ووقائية بداخلها بعد موافقة وزارة الصحة طبقا للقواعد المقررة لترخيص المنشأت الصحية.

( مادة 22 ) 

تلتزم الدولة بتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحريتهم ودمجهم واتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع ويختص المجلس القومي للمسنين بإعداد البرامج والدراسات المعنية بتأهيل وتمكين المسنين في ممارسة حقوقهم .

( مادة 23 ) 

 تلتزم الدولة بإتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكفيلة لمشاركة المسنين في الحياة المدنية والسياسية دون تمييز والمساهمة فى العمل العام والتطوعي , ويختص المجلس القومي للمسنين بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان مشاركاتهم.

(  24   )

مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 تضمن الدولة حرية المسنين فى انشاء مؤسسات المجتمع المدنى كما تلتزم الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات باتاحة وتيسيير مشاركة المسنين فى كافة انشتطها التمثيل المناسب بما يضمن تمثيلهم على الصعيد المحلى والاقليمى والدولى

مادة 25 )تلتزم الدولة عبر مؤسساتها التعليمية بإتاحة وتيسير سبل وإجراءات الحصول على التعليم في مراحله المختلفة للمسنين دون أعباء مالية تحول بينهم وبين تمتعهم بهذا الحق.

وتكفل الدولة للمسن الحق في المعرفة والمشاركة في الحياة الثقافية دون تمييز من أي نوع بينه وبين الآخري

( مادة 26 ) 

للمسن القادر على العمل حال تقاعده الحق في البحث عن عمل آخر أو إدارة عمل خاص به أو إنشاء مشروعات خاصة دون أن يحول ذلك بينه وبين تقاضيه معاشه التقاعدي.

وتكفل الدولة تيسير وتبسيط  إجراءات إنشاء شركات المسنين ومشروعاتهم الصغيرة التي تكفل لهم حياة كريمة.

( مادة27 ) 

للوزارة المختصة باتخاذ الاجراءات والتدابير الميسرة لانشاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة في مجال المسنين وتعفي المؤسسات والجمعيات طالبة الاشهار من الرسوم المقررة اياً كان نوعها.

الباب الرابع

الخدمات الترفيهية

( مادة 28 ) 

تلتزم وزارة الشباب والرياضة باتاحة وتيسير الانشطة الرياضية والترويحية للاشخاص المسنين واكسابهم العضوية العاملة بمراكز الشباب التابعة لمحل اقامته وتلتزم الاندية الرياضية بتمكين المسنين بممارسة الانشطه الرياضيه بمنشأتها طبقا لرسوم لا تتجاوز 25% من الرسم المقرر ,وتوفير العناصر البشرية المدربة والادوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم فى الانشطة والمحافل الوطنية والدولية

( مادة 29 )

تلتزم وزارة السياحة والاثار بتنظيم برامج ورحلات للمسنين بمنشأتها بتكلفة رمزية والتنسيق مع الشركات السياحية بأتاحة الحق للمسنين في التمتع بخدماتها مقابل رسم لا يتجاوز 50% من الرسم المقرر .

(مادة30 )

تلتزم كافة المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للشيخوخة النشطة وتطوير الرسائل المناسبة التى تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين فى المجتمع , وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية انفسهم ورفاهيتم والاستغلال الامثل لقدراتهم 

( مادة 31) 

تلتزم وزاره النقل وهيئاتها المختصة بإتخاذ الإجراءات والتدابير الازمة لإتاحة وتيسير التنقل الأمن للمسنين مجانا .

الباب الخامس

الحماية القانونية والجنائية 

( مادة 32 ) 

يكون للمسن متهمًا او مجنيا عليه او شاهدا فى جميع مراحل الدعوي الجنائية الحق فى معاملة إنسانية تتناسب واحتياجاته وعلى الأخص عدم وضع قيود حديدية حال القبض عليه ويراعي حال التحقيق معه عدم اطالة مدته ،ولا يجوز حبسه إحتياطيًا الا فى حاله الضرورة على ان ينفذ فى احدي دور الرعاية الأجتماعية للمسنين ، تختص النيابة العامة بالرقابة الدورية على هذه الدور ومتابعة حالة المسن المحتجز.

( مادة 33)

تلتزم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتوفير سبل تلقي شكاوي المسنين بأنفسهم ،او من غيرهم عن اية مخاطر تهددهم ،كما تلتزم بإتخاذ الاجراءات العاجلة لمجابهة تلك المخاطر.

( مادة34   ) 

يمنح الموظفون المعنيون بإنفاذ هذا القانون صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم ،ولهم الحق فى الحصول على المعلومات اللازمة من كافة الأطراف وضبط الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .

( مادة 35 ) 

تُعفي من جميع الضرائب والرسوم اياً كان نوعها :

- تراخيص اقامة اي مبني مخصص لإقامة او ايواء المسنين –على ان يتم رد قيمه الضرائب الرسوم في حاله تغيير النشاط .

- تراخيص تعديل او ترميم أي مبني قائم مخصص لإيواء او أنشطه المسنين 

- تعفى المنش

- المنشأت المخصصة لصالح المسنين بنسبة ( 50 %) من استهلاك ( الكهرباء –المياة– الغاز – والتليفون والانترنت )  .

الباب السادس

(المجلس القومي لحقوق المسنين )

( مادة 36 ) 

ينشأ المجلس القومي لحقوق المسنين ويكون مقره الرئيسي القاهرة, وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولمجلس ادارته ان ينشأ فروع له في كل المحافظات, ويهدف المجلس إلى تقرير حقوق وحريات المسنين وتضمينها وترسيخ كافة المبادئ الحقوقية .

( مادة 37 ) 

يشكل مجلس ادارة المجلس القومي لحقوق المسنين من رئيس  واثنا عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرىة في مجال حماية وتعزيز حقوق المسنين على ان يكون من بينهم اثنين من ممثلي الجمعيات الاهلية العاملة في المجال وسبعة على الاقل من المسنين ويرشحهم مجلس الشيوخ ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين الاعضاء الصادر بشأنهم القرار .

( مادة 38 )

يشترط فيمن يرشحه مجلس الشيوخ لعضوية مجلس الادارة ما يلي 

1 – ان يكون مصريا متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية 

2 – ان يكون من ذوي الخبرة فى مجال  الحقوق والحريات من خلال عمله في هذا المجال عن مدة لا تقل عن 10 سنوات 

3 – ان سنه عند الترشح 40 سنة وان يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والامانة بحكم نهائي 

( مادة 39 ) 

تكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الاعضاء ان يحتفظ بعضويته اكثر من مدتين 

( مادة 40 

مجلس الادارة هو السلطة القائمة على كافة شئونه وتصريف اموره على النحو الذي يحقق اهدافه وهو السلط المختصة بوضع اللوائح الخاصة بعمل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ صدور قرار التشكيل .

( مادة 41) 

رئيس مجلس ادارة المجلس هو الممثل القانوني للمجلس امام جميع الجهات

( مادة 42 ) 

تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ احكام هذا القانون وبتحديد الشخص المعني بحكم وظيفته بالتنفيذ كلا حسب اختصاصه, وتكون مهمته القيام بكل ما يتطلبه القانون وكذا القرارات الصادرة من مجلس الادارة الخاصة بحماية حقوق المسنين, وتلتزم الوزارات باخطار المجلس بأي تغيير يطرأ على الصفة الوظيفية للشخص المعني واخطارهم بالشخص البديل 

( مادة 43 ) 

يختص المجلس القومي لحقوق المسنين بكل ما يتعلق بالمسنين وحماية حقوقهم وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة كل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة 

وله به وجه الخصوص :

1 – اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز وتنمية حماية حقوق ورعايت المسنين 

2 – تلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات االمعنية .

3 – المشاركة في الاشراف على اموال المعاشات وآليات استثمارها 

– يؤخذ رأي المجلس مع مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشاريع قولنين او بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.

( مادة 44)

يكون للمجلس جهاز تنفيذي دائم يسمى الامانة العامة وتشكل الامانة العامة للمجلس من إدارات واقسام داخلية وهيكل مالي وإداري وفني ويصدر قرار مجلس الادارة بتشكيلها ويصدر المجلس النظام الاساسي واللوائح المتعلقة بتعيين العاملين وقولعد اختيارهم واختصاصات الامانة وتشكيلها.

( مادة 45)

 رسم اضافي قيمته عشرة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

1. رخصة السلاح .

2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما .

3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها .

4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .

5. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها .

6. رسوم الجامعات والمعاهد الخاصة .

7. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية ، سواء كانت داخل مصر أو خارجها .

8. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

9. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية .

10. تراخيص إنشاء المباني .

11. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة .

12. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

13. طلب الترخيص أو نجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية الغير حكومية .

14. ررسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي .

15. رسم ترخيص أعمال اليانصيب .

16. القيد في السجل التجاري .

17. القيد في النقابات العمالية والمهنية .

18. رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات – مركبات – حكم صحة ونفاذ).

19. رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها .

20. رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية .

21. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.

22. الرسوم على الصادرات .

( مادة 46 ) 

تتكون موارد المجلس من :-

١- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة .

2- حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون .

3- المساهمات التي قد تخصها الموازنة العامة للدولة.

4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه .

6- الغرامات التي تقضي بها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

( مادة 47 )

يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وله ان يفتح حساب في ايا من البنوك الوطنية ويتبع إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد وتبدأ السنة المالية للمجلس مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لاخرى ويتم الصرف وفقا للقواعد الذي يصدر بها قرار من مجلس الادارة وتعتبر اموال المجلس أموالًا عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة المالية.

الباب السابع

العقوبات 

( مادة 48 )

بما لا يخل بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى اي قانون اخر 

-  يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل او التزويراو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر او الغرامة بما لا يقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه .

 ( مادة 49 )

-  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيها ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه,او فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات, او تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن 

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولاتزيد على عشرين الف او باحدى هاتين  العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن

فاذا ترتب على اى مما سبق جرح او ايذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس واذا نشأ عنه عاهة او وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات

 ( مادة 50)

يعتبر الأعتداء على المسن ظرفاً مشدداً للعقوبة ويضاعف حديها الادني والاقصي .

( مادة 51)

يُعاقب القائم علي إدارة المؤسسات المشار اليها فى المادتين 15،13 من هذا القانون بالغرامه التي لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه.

( مادة  52) 

 يُعاقب القائمون على إدارة المستشفيات والمراكز الطبية فى حالة التقصير او الاهمال العمدى او الغير عمدى فى اداء مهامهم وفقا لاحكام المادة 20 من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن 200 الف جنيه .

( مادة53 )

 تؤول حصيلة الغرامات المقررة بهذا القانون الى المجلس القومي لحقوق المسنين 

( مادة 54)

 فى حاله العود من الجرائم المنصوص لها فى هذا القانون تضاعف العقوبه المقررة .

تابع موقع تحيا مصر علي