تأييد تغريم مبروك عطية في قضية إزدراء الأديان
ADVERTISEMENT
قررت محكمة جنح مستأنف السلام المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، حكم درجة أولى الصادر من محكمة جنح السلام أول، والقاضي بتأييد تغريم مبروك عطية 1000 جنيه وإحالة الدعوى للمحكمة المختصة، وذلك على خلفية إتهامه ازدراء الدين الإسلامي والمسيحي.
حيثيات الحكم على مبروك عطية
وكانت محكمة جنح السلام أول أودعت حيثيات حكمها على مبروك عطية، حيث تضمنت حيثيات الحكم على مبروك عطية «أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق تلخصت أوراق الدعوى أن المدعى بالحق المدني قد حرك دعواه بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت في المحكمة، وتداولت الدعوى بجلسات القضية ومثل المدعي بالقضية».
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، استقر في وجدانها وأطمأنت إلى ثبوت الاتهام، أخذا مما أفصحت عنه الأوراق من وجود مقطع فيديو كامل للمعلن إليه صدر منه بوضوح اللفظ المشار اليه في القضية دون أن يكون لذلك اللفظ مقتضى في سياق الحوار، لا سيما وإن قائله يتمتع بمكانة علمية جديرة بثقة المستمعين والمنصتين اليه وما قد يترتب على ذلك من اتاحة المجال للاستهانة بسياق الخطاب الديني في العموم.
حيثيات المحكمة: لا ينال من سلامة الحكم ما دفع به الدفاع
كما تضمنت حيثيات المحكمة في حكمها على مبروك عطية، أنه لا ينال من سلامة ذلك ما دفع به وكيل المتهم من عدم قبول الدعويين لعدم توافر شروط صحة الإدعاء المباشر مستندا لعدم وقوع ضرر مباشرا على المدعى بالحق المدني حيث جاء ذلك الدفع على غير صحيح من الواقع والقانون لتحقق فكرة الضرر المباشر تجاه كل من استمع لهذا اللفظ.
أيضا قالت المحكمة في حيثيات الحكم على مبروك عطية، أن المحكمة وهي في مجال تفسير العقوبة، وعملا بالحق المخول لها ويمنظور تقدير العقوبة ومدى تناسبه مع الجرم المرتكب، ترى ضرورة النظر قبل المتهم بعين من الرأفة والرحمة وتوقيع عقوبة الحد الذي يتناسب مع ظروف وملابسات الواقعة.
الحيثيات: المحكمة أخذت بعين الاعتبار القصد من اللفظ
لا سيما وإن المحكمة أخذت بعين الاعتبار ما ايداه المتهم من دفاع فيما يخص القصد من الادلاء باللفظ المشار اليه محل البلاغ وما ظن المتهم أن له ما يبرره من الوجهه الدينية بأنه عزم النية على ايضاح الفارق اللغوي بين كلمة السيد وسيدنا كون الأخيرة أعلى وابلغ.
فلما كانت المحكمة قد خلصت لقضائها المتقدم بإدانة المتهم على النحو السالف لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا لمواد القانون.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بتوكيل للمحامي بتغريم مبروك عطية ألف جنيه والمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى للمحكمة الجنائية المختصة.