عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

على الطبلية.. اللحظات الأخيرة قبل إعدام قاتل نيرة أشرف

قاتل نيرة أشرف
قاتل نيرة أشرف

في حق المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، نفذت النيابة العامة وقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء حكم الإعدام وذلك عقب صدوره من محكمة جنايات المنصورة، ورفض الطعن وتأييد الحكم من قبل محكمة النقض.

تنفيذ حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف

وفي ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، نفذت النيابة العامة وقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، حكم الإعدام الصادر على المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، أمام الجامعة، وذلك بعد إصطحابه إلى غرفة الإعدام برفقة ممثل النيابة العامة وأحد رجال الدين ومأمور مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب مركز الإصلاح.

كيف تم تنفيذ حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

حيث تلا ممثل النيابة العامة منطوق الحكم الصادر والإتهامات الموجهة إلى المتهم محمد عادل - قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة من أمر إحالته للمحاكمة في إتهامه بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، ثم تم إصطحابه إلى طبلية الإعدام وتنفيذ حكم الإعدام فيه، وتم تحرير محضرا اثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حدوثها.

نيرة أشرف

مواد تنفيذ عقوبة الإعدام

وينص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، الكتاب الرابع - الباب الثاني في تنفيذ عقوبة الإعدام، على المادة رقم 470 والمتضمنة «متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً»، والمادة 471 والتي تنص على «يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم».

كما تنص المادة 472 من القانون على «لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته» والمادة رقم 473 والتي تنص على «تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 470».

قاتل نيرة أشرف

كما تنص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية على «يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها».

كما تنص المادة 475 من قانون الإجراءات الجنائية على «لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه»، والمادة 476 على «يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها»، والمادة 477 على «تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما».

تابع موقع تحيا مصر علي