عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

دعما للمواطن.. إعفاء من يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريًا من ضريبة الدخل بعد موافقة البرلمان

تحيا مصر

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحيا مصر

رفع حد الإعفاء باقي الشرائح

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول القانون، أنّه يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه، ومن يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5% بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التعديل المقدم برفع حد إعفاء الشريحة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه، لتكون لمن يتقاضى أكثر من 100 اأف جنيه شهريا.

تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وأكد وزير المالية، أنّ تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أنّ الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.

وأوضح وزير المالية، أنّه في كل سنة يتم زيادة حد الإعفاء، رافضا مقترحا برلمانيا من النواب بزيادة حد الإعفاء لأكثر من 4 آلاف جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه، لافتا إلى أنّ تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، تتضمن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.

وجاء تعديل تعريف «الشخص المرتبط» في تقرير لجنة الخطة والموازنة عن القانون، بما يتماشى مع المعايير الدولية وبما لا ينتج عنه توسيعًا للذمة المالية للشخص المرتبط، ويأتي هذا التعريف على النحو الوارد بالمشروع لتحقيق أولهما ضمان منع تحويل الأرباح وتجنبها من خلال التخطيط الضريبي الضار خاصة بين الأشخاص المقيمة وغير المقيمة وثانيهما استبعاد العلاقة التجارية مثل العلاقات بين الموردين والتجار وعلاقات العمل بين أصحاب الأعمال وعامليهم بحيث يظل مدى ارتباط الأشخاص قائم على مبادئ الإدارة أو السيطرة أو الملكية وذلك من خلال النص على عدم تأثير علاقات الارتباط على وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر.

الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة 

وتضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحى ليصل إلى نسبة (15٪ من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ ( 10،000) جنيه سنوياً، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون. .

وبموجب التعديلات المقترحة يسمح بمعاملة الشركات المدنية بذات المعاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص، لإخضاع توزيعات الأرباح الموزعة منها إلى الأشخاص الطبيعيين.

وأيضاً تم النص على خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و15٪ للأشخاص الاعتبارية.

وتعفي الصناديق والأوعية المستثمر فيها من إخضاع هذه الإيرادات مرة أخرى للضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية والاكتفاء بالضريبة القطعية المخفضة.

وإتساقاً مع ذلك، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 46 مكرراً (2) لإخضاع كل من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لحملة الوثائق في صناديق الاستثمار المنصوص بهذه المادة لضريبة مستقطعة بسعر 15% للأشخاص الاعتبارية، وبسعر 5% للأشخاص الطبيعيين والتى تستقطع عن طريق الجهة المنفذة حال التوزيع أو بيع أو استرداد الوثيقة.

تابع موقع تحيا مصر علي