عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر تفاصيل مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بعد قرار الرئيس السيسى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

ينشر موقع تحيا مصر، تفاصيل مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي جاء في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطني مشروع القانون لمناقشته في جلسات الحوار الوطني وذلك قبل إرساله لمجلس النواب.

وينص مشروع القانون على أنه ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "بالمجلس".

تشكيل المجلس

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصحة والسكان. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التضامن الاجتماعي. ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج وزير التجارة والصناعة ووزير القوى العاملة ووكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريبالمهني (إتقان).

إضافة إلى ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويهدف المجلس إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.

اختصاصات المجلس

وبشأن اختصاصات المجلس، فقد نص مشروع القانون على أنه يباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:

- إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله

- وضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة. وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية

- متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما ، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا

المخطط مع الوزارات والجهات المعنية. إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني

ومتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF). 11- إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة، ومقترحات تعديلها : بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب ١٢ - إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزراءومجلس النواب.

الأمانة العامة

ويكون للمجلس أمانة عامة، برئاسة أمين عام متفرغ وعضوية عدد من الخبراء في مجالات التعليم والتدريب بمراحله المختلفة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة على أن يكون نصفهم على الأقل متفرغين ويصدر بتشكيل الأمانة العامة، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء

ويتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.

ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع موقع تحيا مصر علي