اقتصادية الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين.. اليوم
ADVERTISEMENT
تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن “قياس الأثر التشريعى للقانون رقم 40 لسنة 1972 وتعديلاتة المنظم لعمل نقابة التجاريين”، بحضور ممثلي الحكومة.
تطـورات متلاحقـة علـى شـئون مهنـة المحاسبة
وفي ذات السياق استعرض نائب التنسيقية أكمل نجاتي، تقرير اللجنة الذي أشار إلـى صـدور القانون – محـل تقيـيـم الأثـر رقـم (40) لسنة ١٩٦٢والمعمول به بدءا من ۱۹۷۲/۹/۲۸، وهذا يعنى أن القانون محـل التقييم معمـول بـه منـذ خمسين عاما، ولم يطرأ عليـه أي تعـديلات سـوى بموجـب القـوانين أرقـام:(۱۰۹) لسـنة ١٩٧٤، (84) لسـنة ١٩٨٠، (١٢٤) لسـنة ١٩٨٢، (۱۱) لسـنة ١٩٩٢" أي أن آخـر تعـديل انقضـى عليه 30 عاما، وهـو أمـر ينبئ عـن وجـود اختلالات هيكلية ومالية بالقانون فـي ضـوء مـا شـهدته الثلاثون عاما المنقضية مـن تطـورات متلاحقـة علـى شـئون مهنـة المحاسبة كانـت تستلزم معهـا إعادة النظر فى القانون بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة على شئون المهنة.
الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين
وأضاف "نجاتي"، أن التقرير تناول أبرز الإشكالات التى دفعت لتقييم الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين، والتى تمثلت فى 3 إشكالات أولها الهيكلية فذكر أن النقابـة لـم تشـهد إجـراء انتخابات لمجلـس النقابـة منـذ عـام ١٩٩٢ ويرجـع ذلـك الأمـر إلـى سـببين رئيسيين وهما أولهمـا هـو صـدور القانون رقم (١٠٠) لسنة ١٩٩٣ بشـأن ضمانات ديمقراطيـة التنظيمـات النقابية المهنية، والذي استلزم فـي المـادة (٢) منـه لصـحة انتخـاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامـة أو الفرعيـة تصـويت نصـف عـدد أعضـاء الجمعيـة المقيدة أسماؤهم فـي جـداول النقابـة أو ثلثهـا علـى الأقل وهـو مـا تعـذر بلوغـه فـي ضـوء ارتفـاع عـدد أعضاء النقابـة، أمـا السـبب الثانى، فهـو فشـل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونهـا بعـد القضـاء بعـدم دستورية القانون رقـم (۱۰۰) لسـنة ١٩٩٣ المشـار إليـه عـام ۲۰۱۱.
إجـراءات الدعوة للجمعية العموميـة لنقابـة التجـاريين
حيـث دعـت النقابـة لجمعية عموميـة فـي ٢٠١٣/٢/٢٤ لإجـراء الانتخابات، إلا أن المحكمـة الإداريـة العليـا قـضـت بـبطلان إجـراءات الدعوة للجمعية العموميـة لنقابـة التجـاريين علـى سـنـد مـن أن الدعوة خالفـت المـادتين (14،15) مـن قـانون إنشـاء النقابـة واللتين نصـتا علـى أن يكـون انعقاد الجمعية العمومية العاديـة فـي شـهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.