هل يتم إيقاف حكم الإعدام.. مفاجأة جديدة في قضية نيرة أشرف
ADVERTISEMENT
تطور جديد في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، حيث تقدم المحامي خالد الدسوقي البري، بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة بالمنصورة، وذلك لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف.
دفاع محمد عادل يطلب وقف تنفيذ الإعدام
وطلب المحامي خالد الدسوقي، على سبيل الاستعجال وقف إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام الصادر ضد المتهم محمد عادل، قالت نيرة أشرف، وتشكيل لجنة ثلاثية مشكلة من اساتذة الطب بجامعة المنصورة قسم المخ والأعصاب وعمل الإشاعات الطبية اللازمة على المخ والأعصاب وإعداد تقرير بحالته النفسية والعصبية من أساتذة الطب النفسي وندب خبير إستشاري من الطب النفسي وخبير إستشاري من جامعة القاهرة على نفقة الطالبين وتمكين إيداع نجل الطاعنة إحدى دور الأمراض النفسية والعصبية، ووقف تنفيذ حكم الإعدام.
وقال المحامي في المذكرة، حيث صدر حكم الإعدام على نجلي محمد عادل محمد إسماعيل قاتل نيرة أشرف في الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة وأنه في يوم 20 يونيو 2022 بدائرة قسم أول المنصورة، قتل المجني عليها نيرة أشرف أحمد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات ادائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها لأدائها وعين يوئذ الحافلة التي نقلتها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى ما أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها فوالى التعدى بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها وأحرز سلاحا ابيضا سكينا بدون مصوغ قانوني.
تفاصيل طلب والدة محمد عادل بوقف الإعدام
وتمت إحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف، الواردين بأمر الإحالة وأدعى مدنيا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت والمحكمة المذكورة قررت في 28 يونيو 2022 إرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم وحددت جلسة 6 يوليو 2022 عملا بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات مع إعمال بالمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية، بلا مصاريف.
وطعن بالنقض في القضية في الطعن رقم 15991 لسنة 92 ق وتم تحديد جلسة موضوعية أمام محكمة النقض دائرة د الخميس برئاسة المستشار رئيس محكمة النقض، وبجلسة الخميس 9 فبراير 2022 حكمت المحكمة من أول جلسة بقبول طعن المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع برفضه، وبقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع باقرار الحكم الصادر بإعدام محمد عادل.
والقضية برمتها قد بدأت بتاريخ 20 يونيو وتم الحكم وإرسال القضية برمتها إلى فضيلة المفتي 28 يونيو، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم أي أن القضية من تحقيقات النيابة وكذلك المحاكمة وإرسال القضية للمفتي لم تأخذ سوى 3 اسابيع أي أن المتهم ومحاميه لم يأخذوا حقهما في المرافعة والدفاع وحينما تم الطعن بالنقض بالمذكرات من المحامين أودعت 7 مذكرات باسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه الأولى في 10 أغسطس موقع عليها من خالد الدسوقي والثانية 15 أغسطس موقع عليها من طارق فرحات، والثالثة من فريد الديب والرابعة من وليد فيشار والخامسة من حسن مصطفى والسادسة من أشرف نبيل والأخيرة من عبدالمعطي محفوظ، وتمسك الدفاع بإحالة المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية وكذلك أطباء المخ والأعصاب لإصابة المتهم بمرض كيما المخ وحرم المتهم من ضمانه أساسية وأن الأصل في الإنسان دائما البراءة.
الدفاع يطلب عرض المتهم على الطب النفسي
وقد نصت المادة 67 من الدستور المصري على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمه قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ونص استقى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة التي تقول إن كل شخص متهم في جريمة حتى يثبت الإدانة فيها قانونًا إلى أن المحكوم عليه قد تعرض للضرب المبرح من قبل الأهالي، وكان متأثرا بالضرب مما أفقده الوعى إبان المحاكمة، وكان يجب إحالة المتهم إلى مستشفى للعلاج من هذه الإصابات إلى أن الواقعة وما شكلته من خطورة داهمة على المجتمع وإهتمام الإعلام المصري والعربي بهذه الواقعة ادي إلى أن يكون المتهم المحكوم عليه نجل الطاعنة قد تعرض إلى سيل ممن يريد الفتك به وأن الواقعة التي تم ارتكابها وحشية وبشعة وكان لزام على المحكمة إحالة المتهم نجل الطاعنة إلى لجنة طبية مختصة وكان يجب إيقاف محاكمة المتهم حال عدم قدرت الدفاع عن نفسه وتلقى العلاج، وهذا مل لم يتم اتخاذه ابان المحاكمة.
وأن محكمة النقض رفضت هذا الطلب الجوهري وتنص المادة 487 من قانون الاجراءات الجنائية أنه إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وكذلك ما تنص به المادة 36 من لائحة السجون، بأن كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه كليا يعرض على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون، وحيث أن والدة المحكوم عليه رغم تقدمها بطلبات عديدة هي وشقيقته لسجن جمصة وكذلك مكتب النائب العام لم يتم الاستجابة إلى ندب لجنة من اساتذة المخ والأعصاب بجامعة المنصورة واساتذة الطب النفسي بجامعة المنصورة، وإيقاف تنفيذ الحكم حتى شفائه من مرض لوكيما المخ والمرض النفسي والفعلي الذي أصابه وذلك بإلزام المطعون ضدهم بتنفيذ قرار المحكمة وحيث أن الطاعنة تبحث من إقامة هذه الدعوى إحالة المحكوم عليه نجل الطاعنة وعرضه على لجنة من اساتذة المخ والأعصاب والطب النفسي وإحالته لإحدى المستشفيات النفسية.