عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الإفتاء: قبول الأطباء هدايا من مراكز الأشعة ومعامل التحاليل «غير جائز شرعًا»

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلجأ بعض الشركات الطبية (مراكز الأشعة ومعامل التحاليل الطبية) إلى تقديم رواتب شهرية أو عمولات أو هدايا إلى الأطباء مقابل تحويل المرضى إليهم لإجراء التحاليل والأشعة، وقد حكى تفاصيل هذا الاتفاق أحد أعضاء مجلس إدارات هذه الشركات.

تحيا مصر

يقول عضو مجلس إدارة إحدى الشركات التي تقدم خدمات طبية (مراكز الأشعة ومعامل التحاليل الطبية): «إن المرضى يأتون بتحويل من أطباء الجراحة والباطنة أو غيرهما من مختلف التخصصات، ولذا فإن الزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم؛ حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز التي تقدم نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة».

فما حكم الشرع في هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية؛ هل هو جائز شرعًا أم لا؟

حكم دفع مراكز الأشعة مرتبات شهرية لـ الأطباء

وأوضحت دار الإفتاء، أن هذا النوع من التعامل الوارد بالسؤال غير جائز شرعًا؛ لمخالفته لوائح مهنة الطب، ولما فيه من تقديم الطبيب مصلحتَه على حساب مصلحة المريض.

وأكدت دار الإفتاء، أن الطبيب لا يجوز له مخالفة آداب مهنته، وعليه أن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.

على الطبيب أن يحرص على مصلحة المريض

وأضافت دار الإفتاء، أن الطبيب إذا أشار على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة، وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض.

وبالجملة: فعلى الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولًا في ترتيب الأولويات.

حكم قبول الأطباء مرتبات أو عمولات أو هدايا من مراكز الأشعة

وتابعت دار الإفتاء: وقد جاء في المادة رقم (8) من «لائحة آداب المهنة» الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003 م: «لا يجوز للطبيب أن يأتي عملًا من الأعمال الآتية: ...، طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفًى أو مصحٍّ علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية».

واختتمت دار الإفتاء: «وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فقبول الأطباء مرتبات أو عمولات أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة أو معامل التحاليل الطبية بالاسم؛ غير جائز شرعًا».

تابع موقع تحيا مصر علي