عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الإفتاء: سماع الموسيقى مباح.. واتخاذها مهنة ينفق منها الإنسان على أسرته «جائز»

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يسأل فيه السائل عن حكم سماع الموسيقى واتخاذها مهنة؛ إذ يقول: هل سماع الموسيقى وتعلمها حلالٌ أم حرام؟ وهل اتخاذ عزف الموسيقى مهنة ومورد رزق ينفق منه العازف على نفسه وأسرته جائز أم محرم شرعًا؟

حكم سماع الموسيقى وتعلمها

وأوضحت دار الإفتاء، أن حكم سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيًّا كانت آلاتها من المباحات، ما لم تكن محركةً للغرائز باعثةً على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنةً بالخمر والرقص والفسق والفجور أو اتُّخِذَت وسيلةً للمحرمات أو أَوْقَعَت في المنكرات أو أَلْهَت عن الموجبات.

وقد عقد الإمام أبا حامد الغزالي، في كتاب (إحياء علوم الدين - الكتاب الثامن في السماع وفي خصوص آلات الموسيقى)؛ قال: «إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة؛ فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة؛ كالدف والطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات».

ونقل الإمام الشوكاني في كتاب (نيل الأوطار - باب ما جاء في آلة اللهو): «كل لهوٍ يلهو به المؤمن فهو باطلٌ إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه. فردوا عليه فقالوا: إنه باطلٌ لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة».

من نوى استماع الغناء عونًا على معصية الله فهو فاسق

وأشارت دار الإفتاء، في معرض حديثها عن حكم سماع الموسيقى واتخاذها مهنة إلى أنه قد جاء في كتاب (المحلى) للإمام ابن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»؛ فمن نوى استماع الغناء عونًا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله وينشط نفسه على البر.. ففِعلُهُ هذا من الحق، ومن لم ينوِ طاعةً ولا معصيةً فهو لغوٌ معفوٌّ عنه.

وجاء في (حاشية رد المحتار) للعلامة ابن عابدين، وفي (المغني) للإمام ابن قدامة: أن الملاهي على ثلاثة أضرب: محرم؛ وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب.. وضرب مباح؛ وهو الدف؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ». وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي أنه مكروهٌ في غير النكاح، وهو مكروهٌ للرجال، وأما الضرب بالقضيب فمكروهٌ إذا انضم إليه محرمٌ أو مكروهٌ؛ كالتصفيق والغناء والرقص، وإن خلا عن ذلك لم يُكره.

سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها من المباحات

وأكدت دار الإفتاء، أنه وبناءً على ما تقدم فإن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيًّا كانت آلاتها من المباحات، ما لم تكن محركةً للغرائز باعثةً على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنةً بالخمر والرقص والفسق والفجور واتُّخِذَت وسيلةً للمحرمات، أو أَوْقَعَت في المنكرات أو أَلْهَت عن الواجبات؛ فإنها في هذه الحالة تكون حرامًا.

فإذا كانت الموسيقى محركةً للغرائز باعثةً على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنةً بالخمر والرقص والفسق والفجور واتُّخِذَت وسيلةً للمحرمات، أو أَوْقَعَت في المنكرات أو أَلْهَت عن الواجبات؛ ففي هذه الحالات اتخاذها مورد رزق ينفق الإنسان منه على نفسه وعلى أسرته، فعلى المسلم أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» أخرجه البخاري في (صحيحه).

أما إذا كانت الآلات الموسيقية غير مقرونةً بمحرم، ولم تكن محركةً للغرائز، ولم تُتَّخَذ وسيلةً للمحرمات أو أيّ صنفٍ مما ذكر فتكون مباحةً، ويجوز للإنسان في هذه الحالة اتخاذها مهنة ومورد رزق ينفق الإنسان منه على نفسه وعلى أسرته.

تابع موقع تحيا مصر علي