7000 دولار مضروب.. وعقوبات رادعة في انتظار عصابة تقليد العملات الأجنبية والمحلية في القاهرة
ADVERTISEMENT
تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزته (مبلغ 7 آلاف دولار أمريكى "مقلدين").
وبمواجهته إعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها بين المواطنين ، وأقر بتحصله على العملات المقلدة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة).
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين لأجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامى تشكيل عصابى مكون من (عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة) وقيامهم بالترويج لنشاطهم الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
سقوط عصابة الدولارات المزيفة في الجيزة
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز ماسح ضوئى- فلاش ميمورى تحتوى على البرامج المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى - مقص- كمية من الأوراق المستخدمة فى تقليد العملات - مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية "مقلدة") .
بمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال تقليد العملات الأجنبية والوطنية بإستخدام الأدوات المضبوطة بحيازته وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية صحيحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الاتجار بالنقد
بمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد، وتحويل المبالغ المالية من وإلى البلاد بنظام "المقاصة"، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
والجدير بالذكر، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
تغليظ عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.