عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تصل لـ 20 ألف غرامة.. أعرف عقوبة إفشاء سر للمريض النفسي

تحيا مصر

حدد قانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي، عقوبة رادعة لافشاء أسرار المريض النفسي  سواء عمدا أو بإهمال.

تحيا مصر

أعرف عقوبة إفشاء سر للمريض النفسى

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (49)، لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سراً من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمداً أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.

وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.

إجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه

ونصت المادة (٤٦)، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١ - كل من مكن عمدًا شخصًا خاضعًا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

٢ - كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.

٣ - كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

٤ - كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبًا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

كما نصت المادة (٤٧)، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفًا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلامًا أو ضررًا، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

تابع موقع تحيا مصر علي