عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

منع الرجال من علاج الأسنان بالشرقية .. و50ألف جنيه غرامة للدكتوره صاحبة القرار بـ «تهمه التمييز»

علاج الأسنان
علاج الأسنان

شهدت الساعات الماضية  تداول لافتات لإحدى الطبيبات بمدينة الزقازيق، فى محافظة الشرقية، من شأنه إحداث حالة من التمييز بين الرجال والسيدات، بقراراهم الحاسم بمنع دخول الرجال عيادتها وإقتصار الأمر على السيدات والأطفال فقط، مؤكدة على أنه طبيبه أسنان ولا تقدم خدماتها إلا للسيدات والأطفال فقط نظر لخصوصية حالات تعب الأسنان.

تحيا مصر 

اللافته كما أنه مثيرة للدهشة بأن تكون موجوده ونحن فى عام 2023 إلا أنه مثيرة لتساؤلات قانونية أيضا، خاصة أن مثل هذه اللافتات هى فى الأساس صورة من صور التمييز بين الرجال والسيدات وهو الأمر الذى يعقاب عليه قانون العقوبات وما يزيد الأمر فالطبيبة خرجت بتصريحات تؤكد على موقفها الرافض من علاج الرجال ومنعهم من دخول عيادتها بسبب خصوصية أوضاع مرضى الأسنان بحسب رؤيتها.

منع الرجال من علاج الأسنان بالشرقية

الطبيبة بحسب اللافتة المثيرة للجدل هى الدكتورة هبة الله حسن عامر، طبيبة أسنان في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وتحمل هاتف على اللافتة برقم 01222483578وتبرر موقفها بالخصوصية إلا أن مادة (١٦١ مكررًا) من قانون العقوبات ترفض هذا المبرر خاصة أنها تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

 50ألف جنيه غرامة للدكتوره صاحبة قرار منع علاج أسنان الرجال بـ «تهمه التمييز»

بحسب هذه المادة تكون الطبيبة معرضة للعقوبة بالغرامة خاصة أن قراراها متعلق بعيادتها الخاصة ولكن إذا قامت بتنفيذ هذا القرار داخل المستشفى التى تعمل بها كطبيبة أسنان تكون معرضة للحبس كونها فى هذه الحالة تكون موظف عمومى ومكلف بخدمة عمومية ومن ثم الامتناع عنها تكون عقوبتها الحبس 3شهور.

تابع موقع تحيا مصر علي