النائب يحيي كدواني يستعرض أمام البرلمان تقرير لجنة الدفاع حول تعديلات الجنسية المصرية
ADVERTISEMENT
استعرض النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية عن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكان القانون رقم 26 لسنة1975 بشأن الجنسية المصرية.
وقال كدواني، أن مشروع القانون الأول، جاء بالتعديلات التي أقرتها اللجنة البرلمانية اتساقاً مع حكم المُحكمة الدستورية العليا، حيث أجازت منح الجنسية لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري الحصول علي الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعدما كان يقتصر هذا الأمر علي الأب فقط في القانون القائم، وكذا لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبي ولد في مصر، أسوة بحق أبن الأب الأجنبي المقرر قانوناً.
تعديلات جديدة على قانون الجنسية
وأضاف:أيضا وافقت اللجنة علي تعديل المادة 6 في فقرتها الثانية، لتفتح الباب لتمنح الأم الأجنبية التى اكتسبت الجنسية المصرية بالتجنس نقل جنسيتها بالتبعية لأبنائها القصر، بعدما كان يقصر القانون القائم نقل الجنسية المصرية بالتبعية على أبناء الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس.
وتابع عضو مجلس النواب: قمنا بإدخال تعديل جوهري علي النص الوارد من الحكومة، بإضافة كلمة "قُصر" لأولاد الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ويحق لهم الاستفادة.
عقارات القطاع الخاص تدخل على خط منح الجنسية
وأشار إلى أن المشروع الثاني، جاء بإدخال تعديلات سيكون من خلالها حق أى أجنبى الحصول على الجنسية المصرية مقابل شراء عقار من أى من شركات العقارات العاملة بالقطاع الخاص بعد أن كانت مُقتصرة فقط على "عقارات الحكومة" المملوكة للدولة أو أى أشخاص إعتبارية حكومية.
التعديلات من شأنها أن تُعدل نص المادة 4مكررا بقانون الجنسية بحذف فقرة(مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة) والتى كانت تنص على أنه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة ٩ من هذا القانون.