الإفتاء: ميكرفون المسجد إذا تسبب في إزعاج الناس يجوز لـ ولي الأمر منع تشغيله
ADVERTISEMENT
تشغيل الميكرفون الخارجي للمسجد، من المسائل التي تثير جدلًا واسعًا بين الناس؛ فما بين مؤيد لـ تشغيل الميكرفون الخارجي للمسجد قبل تأدية الصلوات وأثنائها، وما بين معارض لهذا الأمر، ما زالت رحى المعارك الكلامية في هذا الشأن تدور رافضة التوقف.
حكم تشغيل الميكرفون الخارجي للمسجد
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: هل يجوز تشغيل الميكروفون الخارجي للمسجد قبل الصلاة على محطة القرآن الكريم، وفي أثناء الصلاة الجهرية، وفي الأحاديث التي بعد الصلاة؛ لأنه حدثت مشاكل بسبب هذا الأمر واشتكى سكان المنطقة وما زالت المشكلة قائمة؟
وأوضحت دار الإفتاء، في معرض توضيحها حكم تشغيل الميكرفون الخارجي للمسجد قبل وأثناء آداء الصلوات، أن الفقهاء نصوا على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام، والانتقال بين أركان الصلاة ليُسمِع المأمومين حتى يتسنَّى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يُشرع له ما زاد على ذلك.
الإفتاء: ليس من مقصود الشرع إسماع الناس صلاة الجماعة
وتابعت دار الإفتاء: «وإذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها؛ فليس من مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية وتلاوة القرآن من المذياع والدروس الدينية؛ فإن تنبيه الناس إلى الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها.
يجوز لـ ولي منع تشغيل مكبرات الصوت أثناء الصلاة إذا أزعجت الناس
وأكدت دار الإفتاء، أن وليُّ الأمر - ممثَّلًا في وزارة الأوقاف - إذا وجد حصول ضررٍ وإزعاجٍ للناس في تشغيل مكبرات الصوت لإذاعة الصلاة أو غيرها من إذاعة ودروس ونحوها فإن له أن يمنع ذلك؛ فالشرع أجاز له تقييد المباح للمصلحة؛ فكيف إذا لم يكن هناك ما يدل على مشروعية ذلك أصلًا، وتصير مخالفته حينئذٍ بإذاعة الصلوات عبر المكبرات الخارجية حرامًا؛ لوجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، والله تعالى يقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ» (النساء: 59)، بالإضافة إلى ما في ذلك من أذًى للخلق كما ورد ذكره بالسؤال.